نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 61
لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، قال: «إذا دخله الشكّ بعد دخوله في
الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شيء عليه و يسلّم»[1].
و أمّا وجوب
الاحتياط بما ذكرناه، فلحديث عمّار. و لأنّه لا يؤمن النقصان فلا بدّ من الجبران.
لا يقال: قد
روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: «يعيد»[2].
لأنّا نقول:
يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب. ذكره الشيخ في التهذيب[3].
و يحتمل
أيضا أن يكون المراد: إذا لم يكمل الثالثة، فيكون في الحقيقة كأنّه شكّ بين
الأوّلة و الثانية.
الثاني: لو شكّ بين الثلاث
و الأربع بنى على الأربع
و سلّم ثمَّ
صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، لما تقدّم.
و يؤيّده:
رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[4].
و ما رواه
في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إن
استوى و همه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و
هو جالس يقصّر في التشهد»[5].
و عن جميل،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال فيمن لا يدري
[1]
التهذيب 2: 192 الحديث 759، الاستبصار 1: 375 الحديث 1423، الوسائل 5: 319 الباب
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.
[2]
التهذيب 2: 193 الحديث 760، الاستبصار 1: 375 الحديث 1424، الوسائل 5: 320 الباب 9
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.