responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 61

لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، قال: «إذا دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شي‌ء عليه و يسلّم» [1].

و أمّا وجوب الاحتياط بما ذكرناه، فلحديث عمّار. و لأنّه لا يؤمن النقصان فلا بدّ من الجبران.

لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: «يعيد» [2].

لأنّا نقول: يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب. ذكره الشيخ في التهذيب [3].

و يحتمل أيضا أن يكون المراد: إذا لم يكمل الثالثة، فيكون في الحقيقة كأنّه شكّ بين الأوّلة و الثانية.

الثاني: لو شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع

و سلّم ثمَّ صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، لما تقدّم.

و يؤيّده: رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [4].

و ما رواه في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إن استوى و همه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التشهد» [5].

و عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال فيمن لا يدري‌


[1] التهذيب 2: 192 الحديث 759، الاستبصار 1: 375 الحديث 1423، الوسائل 5: 319 الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

[2] التهذيب 2: 193 الحديث 760، الاستبصار 1: 375 الحديث 1424، الوسائل 5: 320 الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.

[3] التهذيب 2: 193 ذيل الحديث 760.

[4] التهذيب 2: 184 الحديث 733، الوسائل 5: 316 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

[5] التهذيب 2: 185 الحديث 736، الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست