responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 56

عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل ينسى [1] من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك، فقال: «يقضي ذلك بعينه». فقلت: أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا» [2].

الرابع: لو كان هذا الناسي إماما و نسي المأمومون معه ثمَّ ذكروا حال القيام،

وجب عليه ما ذكرناه، فلو لم يرجع الإمام وجب على المأمومين الرجوع، خلافا للشافعيّ [3].

لنا: أنّه قد ترك [4] واجبا فلا تصحّ إمامته [5].

احتجّ الشافعيّ بأنّه ترك [6] سنّة إلى واجب [7].

و الجواب: قد بيّنّا وجوب التشهّد فيما مضى [8].

و لو ذكر بعد الانتقال إلى حالة لا يجوز الرجوع فيها- كالركوع عندنا، و استتمام القيام عند الشافعيّ- فرجع، لم يجز للمأمومين متابعته، لأنّه إن كان عامدا بطلت صلاته، و كذا إن كان ناسيا.

الخامس: لو ذكر الإمام حالة [9] وجوب الرجوع و قد انتقل المأمومون إلى حالة [10] لا تجوز فيها الرجوع،

وجب على الإمام أن يرجع، و هل يجب على المأمومين ذلك؟ يمكن أن يقال بالوجوب إن سبقوا الإمام بالركوع سهوا، لأنّ الواجب عليهم المتابعة، فركوعهم‌


[1] خا، م، ح و ق: نسي.

[2] التهذيب 2: 150 الحديث 588، الاستبصار 1: 357 الحديث 1350، الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 1، و ج 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6.

[3] المجموع 4: 131 و 139، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 157 و 163، مغني المحتاج 1: 207 و 209، السراج الوهّاج: 59.

[4] خا، ح و ق: ذكر.

[5] ق و متن ح: إمامه، هامش ح: ائتمامه.

[6] خا، ح و ق: ذكر.

[7] فتح العزيز بهامش المجموع 4: 157.

[8] يراجع: الجزء الخامس ص 177.

[9] خا، ق و ح: حال.

[10] خا، ق و ح: حال.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست