نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 56
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل ينسى[1] من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها
ثمَّ يذكر بعد ذلك، فقال: «يقضي ذلك بعينه». فقلت: أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا»[2].
الرابع: لو كان هذا الناسي
إماما و نسي المأمومون معه ثمَّ ذكروا حال القيام،
وجب عليه ما
ذكرناه، فلو لم يرجع الإمام وجب على المأمومين الرجوع، خلافا للشافعيّ[3].
و لو ذكر
بعد الانتقال إلى حالة لا يجوز الرجوع فيها- كالركوع عندنا، و استتمام القيام عند
الشافعيّ- فرجع، لم يجز للمأمومين متابعته، لأنّه إن كان عامدا بطلت صلاته، و كذا
إن كان ناسيا.
الخامس: لو ذكر الإمام حالة[9] وجوب الرجوع و قد انتقل
المأمومون إلى حالة[10] لا تجوز فيها الرجوع،
وجب على
الإمام أن يرجع، و هل يجب على المأمومين ذلك؟ يمكن أن يقال بالوجوب إن سبقوا
الإمام بالركوع سهوا، لأنّ الواجب عليهم المتابعة، فركوعهم
[2]
التهذيب 2: 150 الحديث 588، الاستبصار 1: 357 الحديث 1350، الوسائل 4: 934 الباب
11 من أبواب الركوع الحديث 1، و ج 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
الحديث 6.
[3]
المجموع 4: 131 و 139، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 157 و 163، مغني المحتاج 1:
207 و 209، السراج الوهّاج: 59.