نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 50
سواء»[1].
و الحديث[2]
الأوّل قويّ، و عندي فيه تردّد[3].
الثاني: لو ذكر أنّه قد ترك
سجدتين- و هو قائم قبل الركوع
رجع فسجدهما
ثمَّ قام، لأنّ محلّ السجود باق، و لهذا صحّ الرجوع في السجدة الواحدة. أمّا لو
ذكر بعد الركوع، فإنّه يعيد الصلاة، لأنّه ترك ركنا و ذكر بعد فعل آخر.
الثالث: لا فرق بين أن يقوم
عقيب السجدة الأولى ناسيا، و بين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين،
فإنّه إن[4] ذكر قبل
الركوع رجع فيسجد[5] من غير جلوس في البابين.
و قال بعض
الشافعيّة: يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثمَّ يسجد[6].
لنا[7] الأصل
براءة الذمّة. و لأنّ الغرض من الجلوس الفصل، و قد حصل بالقيام.