responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 50

سواء» [1]. و الحديث [2] الأوّل قويّ، و عندي فيه تردّد [3].

الثاني: لو ذكر أنّه قد ترك سجدتين- و هو قائم قبل الركوع

رجع فسجدهما ثمَّ قام، لأنّ محلّ السجود باق، و لهذا صحّ الرجوع في السجدة الواحدة. أمّا لو ذكر بعد الركوع، فإنّه يعيد الصلاة، لأنّه ترك ركنا و ذكر بعد فعل آخر.

الثالث: لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا، و بين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين،

فإنّه إن [4] ذكر قبل الركوع رجع فيسجد [5] من غير جلوس في البابين.

و قال بعض الشافعيّة: يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثمَّ يسجد [6].

لنا [7] الأصل براءة الذمّة. و لأنّ الغرض من الجلوس الفصل، و قد حصل بالقيام.

احتجّ المخالف بأنّها واجبة فلتفعل كالسجدة [8].

و الجواب: وجوب فعلها تابع لمحلّها و قد فات.

الرابع: لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، قضاهنّ بعد الفراغ و سجد للسهو.

و هو قول علمائنا إلّا من أبطل [9] الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين [10]، و به قال‌


[1] التّهذيب 2: 154 الحديث 606، الاستبصار 1: 359 الحديث 1363، الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5.

[2] ص و ك: و الخبر.

[3] ص و ك: توقّف.

[4] بعض النسخ: إذا.

[5] خا، ص، ح و ق: فسجد.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 90، المجموع 4: 119، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 149، حلية العلماء 2: 164.

[7] ح، ق و خا بزيادة: أنّ.

[8] فتح العزيز بهامش المجموع 4: 149، المجموع 4: 119.

[9] ح: يبطل.

[10] م، ف، غ و ح: الأوليين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست