نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 47
روى الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينسى[1] فاتحة الكتاب في صلاته [قال: «.][2] فليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها
في جهر أو إخفات»[3].
و لأنّه في
محلّ الإتيان بالواجب و لم يأت به فيبقى[4] في العهدة.
مسألة: لو سها عن الركوع
فذكر- و هو قائم- أنّه لم يركع،
ركع بلا
خلاف، لأنّه في محلّ الواجب فيجب فعله. و لأنّه مع الشكّ يجب عليه الركوع على ما
بيّنّاه، فمع الذكر أولى.
أمّا لو ترك
سجدة فذكر و هو قائم فإنّه يسجد ثمَّ يقوم بغير خلاف لأنّه[5] قبل الركوع
لم يشرع في ركن آخر، فكان محلّ تمكّن[6] السجود باقيا.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام
في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام، فذكر- و هو قائم- أنّه لم يسجد، قال:
«فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى
يسلّم، ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء»[7].