نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 405
لأنّ[1]
العارية جارية[2]
بحسب العادة و هي قاضية بتأبيد الميّت إلى أن يبلى، فإذا بلي جاز له التصرّف في
أرضه بالزراعة و غيرها، لأنّ أجزاء الميّت قد استحالت إلى الأرض.
الخامس: لو غصب أرضا فدفن
فيها ميّتا جاز لصاحب الأرض قلع الميّت و نقله عن أرضه،
لأنّه تصرّف
غير مأذون فيه. و يستحبّ للمالك تخليته، لأنّ فيه حفظا لحرمة الميّت.
أمّا لو غصب
كفنا فكفّن به و دفن[3] لم يكن لصاحب الكفن قلعه و أخذ[4] كفنه، بل
يرجع إلى القيمة. و الفرق بينهما تعذّر تقويم[5] موضع الدفن
و حصول الضرر به بخلاف الكفن.
السادس: لو خلّف و ارثين
أحدهما غائب فدفنه الحاضر في المشترك[6]، جاز للغائب بعد حضوره قلعه،
و الأفضل له
عدم القلع.
السابع: لو تشاحّ الورثة
فقال بعضهم:
يدفن في ملكه، و قال آخرون: يدفن في المسبّلة دفن في المسبّلة، لأنّه بموته انتقل
ملكه إلى الورثة.
و لو
اتّفقوا على الدفن في ملكه جاز.
و لو قال
بعضهم: أنا أكفّنه من مالي، و قال آخرون: يكفّن من ماله، كفّن من ماله، و لم يجبر
الممتنع على تكفينه من مال الباذل، و يخالف إجابة الطالب للدفن في المسبّلة، لأنّ
ذلك لا منّة فيه على واحد منهم.
الثامن: لو قال بعضهم: أنا
أدفنه في ملكي، و قال آخرون: يدفن في المسبّلة،