responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 405

لأنّ [1] العارية جارية [2] بحسب العادة و هي قاضية بتأبيد الميّت إلى أن يبلى، فإذا بلي جاز له التصرّف في أرضه بالزراعة و غيرها، لأنّ أجزاء الميّت قد استحالت إلى الأرض.

الخامس: لو غصب أرضا فدفن فيها ميّتا جاز لصاحب الأرض قلع الميّت و نقله عن أرضه،

لأنّه تصرّف غير مأذون فيه. و يستحبّ للمالك تخليته، لأنّ فيه حفظا لحرمة الميّت.

أمّا لو غصب كفنا فكفّن به و دفن [3] لم يكن لصاحب الكفن قلعه و أخذ [4] كفنه، بل يرجع إلى القيمة. و الفرق بينهما تعذّر تقويم [5] موضع الدفن و حصول الضرر به بخلاف الكفن.

السادس: لو خلّف و ارثين أحدهما غائب فدفنه الحاضر في المشترك [6]، جاز للغائب بعد حضوره قلعه،

و الأفضل له عدم القلع.

السابع: لو تشاحّ الورثة

فقال بعضهم: يدفن في ملكه، و قال آخرون: يدفن في المسبّلة دفن في المسبّلة، لأنّه بموته انتقل ملكه إلى الورثة.

و لو اتّفقوا على الدفن في ملكه جاز.

و لو قال بعضهم: أنا أكفّنه من مالي، و قال آخرون: يكفّن من ماله، كفّن من ماله، و لم يجبر الممتنع على تكفينه من مال الباذل، و يخالف إجابة الطالب للدفن في المسبّلة، لأنّ ذلك لا منّة فيه على واحد منهم.

الثامن: لو قال بعضهم: أنا أدفنه في ملكي، و قال آخرون: يدفن في المسبّلة،

أجيب‌


[1] بعض النسخ: لكنّ.

[2] ح، ق و خا: جائزة.

[3] ح: فدفن.

[4] خا، ح و ق: بأخذ.

[5] أكثر النسخ: تقديم.

[6] خا، ح و ق: المنزل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست