و قال عمر بن عبد العزيز: لا يستحبّ التعميق بل الحفر إلى السرّة [1].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «احفروا و أوسعوا و عمّقوا» [2].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «حدّ القبور إلى الترقوة» و قال بعضهم:
إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل [3].
و لأنّ ذلك أبلغ في حفظه من نبش السباع و الهوامّ، و أبعد في انقطاع الرائحة، و أعسر على من ينبشه.
أمّا [4] قول الشافعيّ فضعيف، لأنّ فيه حرجا و خروجا عن المعتاد، و ربّما انهال القبر.
و احتجاجه بقوله عليه السلام: «و عمّقوا» فاسد، لأنّه ليس فيه بيان لقدر التعميق، فيحمل على ما نقله أهل البيت عليهم السلام، لأنّه المعتاد.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن السكونيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع» [5].
و لأنّ تناول الميّت يعسر حينئذ، فكان اجتنابه أولى، و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك بلا خلاف.
مسألة: و اللحد أفضل من الشقّ.
و هو قول العلماء.
[2] سنن أبي داود 3: 214 الحديث 3215، سنن ابن ماجه 1: 497 الحديث 1560، سنن الترمذيّ 4: 213 الحديث 1713، سنن النسائيّ 4: 80، 81، مسند أحمد 4: 20.
[3] التهذيب 1: 451 الحديث 1469، الوسائل 2: 836، الباب 14 من أبواب الدفن الحديث 2. و فيهما:
«حدّ القبر».
[4] ك، ص، خا، ق و ح: و أمّا.
[5] التهذيب 1: 451 الحديث 1466، الوسائل 2: 836، الباب 14 من أبواب الدفن الحديث 1.