الثاني: لو صلّى جماعة
استحبّ أن يقف المأمومون[2] خلف الإمام و يتقدّمهم[3] الإمام،
و لو كان
فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، و لو كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم و عنهنّ.
الثالث: الصفّ الأخير في
الصلاة على الجنائز أفضل من الصفّ الأوّل.
روى ذلك
الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله: خير الصفوف في الصلاة المقدّم[4]، و خير
الصفوف في الجنائز المؤخّر» قيل:
الرابع: ينبغي أن لا يتباعد
عن الجنازة بل يقف قريبا منها،
و أن يصلّي
جماعة.
و لو صلّيت
فرادى جاز، كما صلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[7].
مسألة: و لو صلّى على جنازة
فحضرت أخرى قبل الإتمام تخيّر في الإتمام على الأولى،
و استئناف
الصلاة على الثانية، و في استئناف الصلاة عليهما معا، لأنّ مع كلّ واحد من هذين
الأمرين تحصل الصلاة عليهما، و هو المطلوب.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته
عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، و وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: «إن
شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن
[1]
الفقيه 1: 103 الحديث 477، الكافي 3: 176 الحديث 1، التهذيب 3: 319 الحديث 990،
الوسائل 2:
805 الباب
28 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. في المصادر ما عدا التهذيب: عن اليسع بن عبد
اللّٰه.