نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 351
متتابعا[1]،
بمعنى أنّه لا يقضي كما فات مفصولة بينها الأدعية بل متتابعا، و لمّا خالف الإتيان
به ثانيا ما فات، نفي اسم القضاء عنه.
الرابع: لو ضاق الوقت عن
التكبير كبّر،
و إن رفعت
الجنازة على أيدي الرجال يكبّر[2]- و هو يمشي معها- و
لو لم يدرك كبّر على القبر، و إن أدركهم و قد دفن[3] كبّر على
القبر.
رواه
القلانسيّ عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[4].
الخامس: إذا فاتته تكبيرة-
مثلا- كبّر أوّلة
و هي ثانية
الإمام، يتشهّد هو و يصلّي الإمام، فإذا كبّر الإمام الثالثة و دعا للمؤمنين، كبّر
هو الثانية و صلّى، فإذا كبّر الإمام الرابعة و دعا للميّت، كبّر هو الثالثة و دعا
للمؤمنين، و هكذا، لأنّا قد بيّنّا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه[5] أوّل صلاته[6].[7]
السادس: لو كبّر قبل الإمام
استحبّ له إعادة التكبيرة[8].
قاله الشيخ
في المبسوط[9]. و هو جيّد، لأنّ المأموم لا يسبق الإمام.
مسألة: الذي يقتضيه المذهب
وجوب القيام هنا،
لأنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله هكذا صلّى[10]، و فعله بيان
للواجب[11]، و قال عليه السلام: «صلّوا كما رأيتموني