responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 351

متتابعا [1]، بمعنى أنّه لا يقضي كما فات مفصولة بينها الأدعية بل متتابعا، و لمّا خالف الإتيان به ثانيا ما فات، نفي اسم القضاء عنه.

الرابع: لو ضاق الوقت عن التكبير كبّر،

و إن رفعت الجنازة على أيدي الرجال يكبّر [2]- و هو يمشي معها- و لو لم يدرك كبّر على القبر، و إن أدركهم و قد دفن [3] كبّر على القبر.

رواه القلانسيّ عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [4].

الخامس: إذا فاتته تكبيرة- مثلا- كبّر أوّلة

و هي ثانية الإمام، يتشهّد هو و يصلّي الإمام، فإذا كبّر الإمام الثالثة و دعا للمؤمنين، كبّر هو الثانية و صلّى، فإذا كبّر الإمام الرابعة و دعا للميّت، كبّر هو الثالثة و دعا للمؤمنين، و هكذا، لأنّا قد بيّنّا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه [5] أوّل صلاته [6]. [7]

السادس: لو كبّر قبل الإمام استحبّ له إعادة التكبيرة [8].

قاله الشيخ في المبسوط [9]. و هو جيّد، لأنّ المأموم لا يسبق الإمام.

مسألة: الذي يقتضيه المذهب وجوب القيام هنا،

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا صلّى [10]، و فعله بيان للواجب [11]، و قال عليه السلام: «صلّوا كما رأيتموني‌


[1] التهذيب 3: 200، الاستبصار 1: 482.

[2] ح، ق و خا: كبّر.

[3] ح: بعد الدفن، خا، ص و ق: بعد دفن.

[4] التهذيب 3: 200 الحديث 462، الاستبصار 1: 481 الحديث 1862، الوسائل 2: 793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5.

[5] خا، ح و ق: ما يخلفه.

[6] ح و ق: صلاة.

[7] ينظر: الجزء السادس ص 294.

[8] خا، ح و ق: التكبير.

[9] المبسوط 1: 185.

[10] صحيح البخاريّ 1: 111، صحيح مسلم 2: 664 الحديث 964، سنن أبي داود 3: 208 الحديث 3194، 3195، سنن البيهقيّ 4: 33.

[11] خا و ق: الواجب.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست