responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 338

و أجرا» [1].

و الفرط- بفتح الفاء و الراء- هو المتقدّم على القوم ليصلح [2] لهم ما يحتاجون إليه في أصل الوضع. قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله: «أنا فرطكم على الحوض» [3]. و هذه كلّها أذكار مندوبة لا واجبة.

مسألة: ثمَّ يكبّر الخامسة و يقول:

عفوك عفوك. و قد بيّنّا وجوب الخمس. و خالف فيه بعض الجمهور، و قد سلف البحث معهم [4]. و ينصرف و لا يحتاج إلى التسليم على ما تقدّم [5].

فرع: يستحبّ أن لا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة على أيدي الرجال،

لأنّهم شافعون فيه، فلا ينصرفون قبل انفصاله عنهم.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: «إنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتّى يراها على أيدي الرجال [6].

مسألة: و يستحبّ الإسرار بالذكر في صلاة الجنازة.

و به قال أبو حنيفة [7].


[1] التهذيب 3: 195 الحديث 449، الوسائل 2: 787 الباب 12 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

[2] ح و ق: ليصحّ.

[3] مسند أحمد 1: 257، مجمع الزوائد 6: 254.

[4] تقدّم في ص 310.

[5] تقدّم في ص 321.

[6] التهذيب 3: 195 الحديث 448، الوسائل 2: 786 الباب 11 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

[7] بدائع الصنائع 1: 314، عمدة القارئ 8: 140.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست