و يؤيّد ما ذكرناه: ما تقدّم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام [1].
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: قال:
«الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة» [2]. لعدم الوثوق بصحّة السند، و مخالفتها لروايات شهيرة [3]. [4]
الثالث: لا يستحبّ فيها التعوّذ.
ذهب إليه علماؤنا، و به قال أكثر الفقهاء [5]. و قال أحمد: يستحبّ [6].
لنا: أنّ التعوّذ للقراءة و هي منتفية [7] هنا. و لأنّ مبنى هذه الصلاة على التخفيف.
و ما [8] تقدّم من الأحاديث [9].
مسألة: و ليس فيها تسليم.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال النخعيّ [10]. و أكثر الجمهور على مشروعيّة التسليم [11].
لنا: رواية ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يوقّت [12] في صلاة الجنازة
[2] التهذيب 3: 318 الحديث 987، الوسائل 2: 766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10.
[3] ح: للروايات الشهيرة.
[4] ينظر: الوسائل 2: 783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة.
[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 133، المجموع 5: 234.
[6] المغني 2: 366، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 343، الكافي لابن قدامة 1: 347، الإنصاف 2: 520.
[7] م، ح، ق، ك و خا: منفيّة.
[8] هامش ح: و لما.
[9] تقدّم في ص 316، 317.
[10] المغني 2: 370، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 346.
[11] المغني 2: 370، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 346، الكافي لابن قدامة 1: 348، الميزان الكبرى 1: 207، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 98، المجموع 5: 239، بداية المجتهد 1: 236، الهداية للمرغينانيّ 1: 92، السراج الوهّاج: 107، إرشاد السالك: 41.
[12] خا، ح و ق: يوقف.