responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 327

و يؤيّد ما ذكرناه: ما تقدّم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام [1].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: قال:

«الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة» [2]. لعدم الوثوق بصحّة السند، و مخالفتها لروايات شهيرة [3]. [4]

الثالث: لا يستحبّ فيها التعوّذ.

ذهب إليه علماؤنا، و به قال أكثر الفقهاء [5]. و قال أحمد: يستحبّ [6].

لنا: أنّ التعوّذ للقراءة و هي منتفية [7] هنا. و لأنّ مبنى هذه الصلاة على التخفيف.

و ما [8] تقدّم من الأحاديث [9].

مسألة: و ليس فيها تسليم.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال النخعيّ [10]. و أكثر الجمهور على مشروعيّة التسليم [11].

لنا: رواية ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يوقّت [12] في صلاة الجنازة‌


[1] تقدّم في ص 316 و 317.

[2] التهذيب 3: 318 الحديث 987، الوسائل 2: 766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10.

[3] ح: للروايات الشهيرة.

[4] ينظر: الوسائل 2: 783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 133، المجموع 5: 234.

[6] المغني 2: 366، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 343، الكافي لابن قدامة 1: 347، الإنصاف 2: 520.

[7] م، ح، ق، ك و خا: منفيّة.

[8] هامش ح: و لما.

[9] تقدّم في ص 316، 317.

[10] المغني 2: 370، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 346.

[11] المغني 2: 370، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 346، الكافي لابن قدامة 1: 348، الميزان الكبرى 1: 207، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 98، المجموع 5: 239، بداية المجتهد 1: 236، الهداية للمرغينانيّ 1: 92، السراج الوهّاج: 107، إرشاد السالك: 41.

[12] خا، ح و ق: يوقف.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست