نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 284
و اعتقدوا ما علم بالضرورة بطلانه. و تجب الصلاة على من عداهم.
الثاني: تجب الصلاة على أهل
الكبائر، و المرجوم في الزنا، و المقتول في حدّ،
خلافا
لمالك، فإنّه قال: لا يصلّى على من قتل في حدّ[1].
لنا: ما
رواه الجمهور من قوله عليه السلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّٰه».
و ذلك عامّ.
و عن أبي
شميلة[2] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج إلى قبا فاستقبله
رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ما
هذا؟» قالوا:
مملوك لآل
فلان، قال: «أ كان يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه؟» قالوا: نعم، و لكنّه كان و
كان، فقال:
«أ كان
يصلّي؟» فقالوا: قد كان يصلّي و يدع، فقال لهم: «ارجعوا به فغسّلوه و كفّنوه و
صلّوا عليه [و ادفنوه][3]، و الذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول
بيني و بينه»[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، قلت له: شارب الخمر، و الزاني، و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال:
و عن
السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه
صلّى اللّه عليه و آله: صلّوا على المرجوم من أمّتي، و على القتّال نفسه من أمّتي،
لا تدعوا
[1]
المدوّنة الكبرى 1: 177، بداية المجتهد 1: 239، المغني 2: 420، الشرح الكبير بهامش
المغني 2: 357.
[2] أبو
شميلة الشنويّ أو الشنئيّ، روى عكرمة عن ابن عبّاس قال: كان أبو شميلة رجلا من
شنوءة قد غلب عليه الخمر فأتي به سكران إلى رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و
آله فقبض رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله قبضة من تراب فضرب بها وجهه و
قال: اضربوه فضربوه بالثياب و النعال و الأيدي.