responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 284

و اعتقدوا ما علم بالضرورة بطلانه. و تجب الصلاة على من عداهم.

الثاني: تجب الصلاة على أهل الكبائر، و المرجوم في الزنا، و المقتول في حدّ،

خلافا لمالك، فإنّه قال: لا يصلّى على من قتل في حدّ [1].

لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّٰه».

و ذلك عامّ.

و عن أبي شميلة [2] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ما هذا؟» قالوا:

مملوك لآل فلان، قال: «أ كان يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه؟» قالوا: نعم، و لكنّه كان و كان، فقال:

«أ كان يصلّي؟» فقالوا: قد كان يصلّي و يدع، فقال لهم: «ارجعوا به فغسّلوه و كفّنوه و صلّوا عليه [و ادفنوه] [3]، و الذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني و بينه» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قلت له: شارب الخمر، و الزاني، و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال:

«نعم» [5].

و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله: صلّوا على المرجوم من أمّتي، و على القتّال نفسه من أمّتي، لا تدعوا‌


[1] المدوّنة الكبرى 1: 177، بداية المجتهد 1: 239، المغني 2: 420، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 357.

[2] أبو شميلة الشنويّ أو الشنئيّ، روى عكرمة عن ابن عبّاس قال: كان أبو شميلة رجلا من شنوءة قد غلب عليه الخمر فأتي به سكران إلى رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله فقبض رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله قبضة من تراب فضرب بها وجهه و قال: اضربوه فضربوه بالثياب و النعال و الأيدي.

أسد الغابة 5: 227، الإصابة 4: 103.

[3] أثبتناها من المصدر.

[4] المغني 2: 420، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 357.

[5] التهذيب 3: 328 الحديث 1024، الاستبصار 1: 468 الحديث 1808، الوسائل 2: 814 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. في الاستبصار: عن هشام بن الحكم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست