responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 253

لنا: ظاهر الأخبار.

احتجّ أحمد [1] بما روي أنّ صفيّة [2] أرسلت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثوبين ليكفّن فيهما حمزة [3].

و الجواب: أنّ حمزة كان قد جرّد، فالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفّنه لستر [4] عورته.

الثاني: لو كان الشهيد مجرّدا من الثياب كفّن،

لهذا الحديث.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على حمزة و كفّنه، لأنّه كان جرّد» [5]. و ذكر التعليل يشعر بالتعدية.

الثالث: كلّ من وجب تغسيله من الشهداء و غيرهم يجب تكفينه

و من لا فلا.

الرابع: ينزع عن الشهيد كلّ ما عليه من الحديد و السلاح

بلا خلاف، لأنّه ليس بكفن [6] و لا ما يشبهه، فكان تركه إضاعة [7].

أمّا ما ليس بسلاح و لا هو ممّا يعتاد لبسه، كالجلود، و الفراء و المحشوّ،


[1] المغني 2: 400، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 329، الكافي لابن قدامة 1: 336.

[2] صفيّة بنت عبد المطّلب بن هاشم القرشيّة الهاشميّة عمّة رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله و أمّها هالة بنت وهيب بن عبد مناف و هي أمّ الزبير، و لمّا قتل أخوها حمزة وجدت عليه وجدا شديدا و صبرت ببركة رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله صبرا جميلا، توفّيت سنة عشرين و لها ثلاث و سبعون سنة و دفنت بالبقيع.

أسد الغابة 5: 492، تنقيح المقال 3: 81 من فصل النساء.

[3] مسند أحمد 1: 165، سنن البيهقيّ 3: 401، مجمع الزوائد 6: 118.

[4] م و ص: بستر، خا، ح و ق: و ستر.

[5] التهذيب 1: 331 الحديث 969، الاستبصار 1: 214 الحديث 755، الوسائل 2: 700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7.

[6] ح، خا و ق: بكفنه.

[7] ح: إضاعته.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست