responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 246

أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا [1]، و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدّهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» [2].

و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها» [3].

و يستحبّ أن يكون بيضاء بلا خلاف.

روى [4] الشيخ عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض فالبسوه [5] و كفّنوا فيه موتاكم» [6].

مسألة: و يستحبّ أن يكفّن [7] في الجديد

بلا خلاف، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [8] كذا كفّن [9]، و الأئمّة عليهم السلام [10]. و لو كفّن في قميص له مخيط كان سائغا، و ينزع أزراره.

روى [11] الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي [12] بقميص أعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟ قال:


[1] لا توجد جملة: و ثوب كذا و كذا في أكثر النسخ، كما في الوسائل.

[2] التهذيب 1: 449 الحديث 1453، الوسائل 2: 749 الباب 18 من أبواب التكفين الحديث 1.

[3] التهذيب 1: 449 الحديث 1454، الوسائل 2: 749 الباب 18 من أبواب التكفين الحديث 2.

[4] ش، ن، ق، ح، خا و ك: و روى.

[5] ح، خا و ق: فالبسوا.

[6] التهذيب 1: 434 الحديث 1390، الوسائل 2: 750 الباب 19 من أبواب التكفين الحديث 2.

[7] غ، ف، خا، ق و ح: يكون.

[8] غ: عليه السلام.

[9] مسند أحمد 6: 118، سنن البيهقيّ 3: 399.

[10] ينظر: الوسائل 2: 749 الباب 18 من أبواب التكفين.

[11] ح، خا و ق: و روى.

[12] أكثر النسخ: يأمرني.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست