responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 231

الثاني: المحرم لا يقرّب الكافور

بلا خلاف، و قد تقدّم [1].

الثالث: اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية هل هو من هذا المقدار [2] أم لا [3]؟

و الأقرب [4] أنّه غيره.

مسألة: ثمَّ يلبسه القميص،

و أكثر أصحابنا على وجوبه [5]، و قد تقدّم ذلك [6].

و في رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ القميص، تشدّ [7] الخرقة على القميص بحيال الفرج حتّى لا يظهر منه شي‌ء» [8].

مسألة: ثمَّ يضعه في الإزار، ثمَّ يضعه في الحبرة،

و الإزار واجب، و الحبرة مستحبّة [9]، و قد تقدّم بيان ذلك [10].

و في رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «التكفين أن يبدأ بالقميص، ثمَّ بالخرقة فوق القميص على ألييه [11] و فخذيه و عورته، و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف، و عرضها شبر و نصف، ثمَّ تشدّ [12] الإزار أربعة ثمَّ اللفافة ثمَّ العمامة، و يطرح‌


[1] تقدّم في ص 173.

[2] ش، ف و ن: المقدّر.

[3] لم نعثر على قائل بمشاركة الغسل معه كما قال في الجواهر 4: 184. و قال في السرائر: 32: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إنّ الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما و ثلث. و قال بعضهم: إنّه غيرها.

[4] خا، ح و ق: الأقرب.

[5] ينظر: جمل العلم و العمل: 83، المبسوط 1: 176، المهذّب 1: 176، السرائر: 31، الشرائع 1: 39.

[6] تقدّم في ص 212.

[7] أكثر النسخ: يشدّ.

[8] التهذيب 1: 305 الحديث 887، الوسائل 2: 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4.

[9] بعض النسخ: مستحبّ.

[10] تقدّم في ص 212، 213.

[11] أكثر النسخ: أليتيه.

[12] بعض النسخ: يشدّ، كما في الوسائل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست