و في رواية
عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ القميص، تشدّ[7] الخرقة على
القميص بحيال الفرج حتّى لا يظهر منه شيء»[8].
مسألة: ثمَّ يضعه في
الإزار، ثمَّ يضعه في الحبرة،
و الإزار
واجب، و الحبرة مستحبّة[9]، و قد تقدّم بيان ذلك[10].
و في رواية
عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «التكفين أن يبدأ بالقميص، ثمَّ
بالخرقة فوق القميص على ألييه[11] و فخذيه و عورته، و
يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف، و عرضها شبر و نصف، ثمَّ تشدّ[12] الإزار
أربعة ثمَّ اللفافة ثمَّ العمامة، و يطرح
[3] لم
نعثر على قائل بمشاركة الغسل معه كما قال في الجواهر 4: 184. و قال في السرائر:
32: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إنّ الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة
الثلاثة عشر درهما و ثلث. و قال بعضهم: إنّه غيرها.