نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 211
و يؤيّده: التعليل، و ما ورد[1] من الأخبار الدالّة على جواز التغسيل من وراء الثوب[2].
الثاني: لا خلاف بين
علمائنا في جواز تغسيل الرجل امرأته، و المرأة زوجها
إذا لم يوجد
رجل أو امرأة، لأنّه في محلّ الضرورة.
الثالث: هل يجوز للرجل أن
يغسّل المرأة إذا كانت رحما محرما
كالبنت و
الأخت في حال الاختيار؟ فيه قولان لأصحابنا[3]، و الأقرب عندي
الجواز من فوق الثياب.
لنا: الأصل.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته تموت يغسّلها؟ قال: «نعم، و أمّه
و أخته، و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة»[4].
الرابع: لو لم توجد النساء
و لا هناك ذو رحم و لا زوج،
قال الشيخ:
المذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها، و لا ييمّمها، و تدفن بثيابها[5]. و به قال
الأوزاعيّ[6].
[2] ينظر:
الوسائل 2: 709 الباب 22 من أبواب غسل الميّت.
[3] اشترط
بعضهم في جواز تغسيل الرجل محارمه فقد المماثل من النساء المسلمات، ينظر: الشرائع
1: 37، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 563، المعتبر 1: 322. و بعضهم لا يشترط و يقول
بالجواز مع الاختيار، ينظر:
السرائر:
33.
[4]
التهذيب 1: 439 الحديث 1418، الاستبصار 1: 199 الحديث 699، الوسائل 2: 705 الباب
20 من أبواب غسل الميّت الحديث 1.