responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 211

و يؤيّده: التعليل، و ما ورد [1] من الأخبار الدالّة على جواز التغسيل من وراء الثوب [2].

الثاني: لا خلاف بين علمائنا في جواز تغسيل الرجل امرأته، و المرأة زوجها

إذا لم يوجد رجل أو امرأة، لأنّه في محلّ الضرورة.

الثالث: هل يجوز للرجل أن يغسّل المرأة إذا كانت رحما محرما

كالبنت و الأخت في حال الاختيار؟ فيه قولان لأصحابنا [3]، و الأقرب عندي الجواز من فوق الثياب.

لنا: الأصل. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته تموت يغسّلها؟ قال: «نعم، و أمّه و أخته، و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة» [4].

الرابع: لو لم توجد النساء و لا هناك ذو رحم و لا زوج،

قال الشيخ: المذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها، و لا ييمّمها، و تدفن بثيابها [5]. و به قال الأوزاعيّ [6].


[1] ح و ق: و ما رووا، م، ن و ك: و ما رواه.

[2] ينظر: الوسائل 2: 709 الباب 22 من أبواب غسل الميّت.

[3] اشترط بعضهم في جواز تغسيل الرجل محارمه فقد المماثل من النساء المسلمات، ينظر: الشرائع 1: 37، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 563، المعتبر 1: 322. و بعضهم لا يشترط و يقول بالجواز مع الاختيار، ينظر:

السرائر: 33.

[4] التهذيب 1: 439 الحديث 1418، الاستبصار 1: 199 الحديث 699، الوسائل 2: 705 الباب 20 من أبواب غسل الميّت الحديث 1.

[5] المبسوط 1: 175، النهاية: 43، الخلاف 1: 282 مسألة- 20.

[6] حلية العلماء 2: 332، المجموع 5: 152، الميزان الكبرى 1: 202، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

94.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست