و الأصل
وجوب الغسل، فلا يسقط بالاحتمال. و كلام أبي حنيفة عندي قويّ.
العاشر: كلّ قتيل في
المعركة فإنّه يحكم له بالشهادة،
عمدا قتل أو
خطأ، بسلاح أو غير سلاح، شوهد قاتله أو لم يشاهد[8] لعموم
الأخبار. و كذا لو حمل عليه المشركون فتردّى في بئر، أو سقط من مرتفع فمات، أو سقط
من فرسه، أو رفسه[9] فرس، أو غير ذلك من أسباب القتل.
قال الشيخ:
و لو وجد غريق أو محترق في حال القتال، حكم له بالشهادة، و إن أخرج[10] بعد القتال
و بقي و لو كانت ساعة، أو أوصى، أو[11] أكل وجب