responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 187

الشهداء [1]. و به قال الشافعيّ [2]. و قال أبو حنيفة [3]، و أحمد: يغسّل [4].

حجّة الشيخ أنّه يحتمل أنّه مات بسبب من أسباب القتال فيكون شهيدا، و لأنّه مات في المعركة فأشبه ما لو وجد عليه أثره [5].

حجّة أبي حنيفة أنّ الحكم معلّق على من وجد فيه كلم [6]، لقوله عليه السلام:

«ادفنوهم بكلومهم» [7].

و الأصل وجوب الغسل، فلا يسقط بالاحتمال. و كلام أبي حنيفة عندي قويّ.

العاشر: كلّ قتيل في المعركة فإنّه يحكم له بالشهادة،

عمدا قتل أو خطأ، بسلاح أو غير سلاح، شوهد قاتله أو لم يشاهد [8] لعموم الأخبار. و كذا لو حمل عليه المشركون فتردّى في بئر، أو سقط من مرتفع فمات، أو سقط من فرسه، أو رفسه [9] فرس، أو غير ذلك من أسباب القتل.

قال الشيخ: و لو وجد غريق أو محترق في حال القتال، حكم له بالشهادة، و إن أخرج [10] بعد القتال و بقي و لو كانت ساعة، أو أوصى، أو [11] أكل وجب‌


[1] الخلاف 1: 289 مسألة- 52، المبسوط 1: 182.

[2] حلية العلماء 2: 359، المجموع 5: 267، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 152، مغني المحتاج 1: 350.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 51، بدائع الصنائع 1: 323، حلية العلماء 2: 359، المجموع 5: 267، المغني 2:

402، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 330.

[4] المغني 2: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 330.

[5] الخلاف 1: 289.

[6] المغني 2: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 330، الكافي لابن قدامة 1: 336، الإنصاف 2: 501.

[7] سنن ابن ماجه 1: 485 الحديث 1515، مسند أحمد 1: 245 و ج 5: 431، سنن البيهقيّ 4: 11، كنز العمّال 4: 429 الحديث 11254.

[8] ح: أم لم يشاهده، ق: أو لم يشاهده.

[9] ف: يرفسه.

[10] ح، ق و خا: خرج.

[11] ح، خا و ق: أم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست