نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 164
غسل وضوء إلّا الجنابة»[1]. و لأنّه مشروع للحيّ فيكون مشروعا للميّت.
و الجواب عن
الأحاديث: أنّها محمولة على الاستحباب، لما بيّنّاه من الأحاديث الدالّة على عدم
الوجوب.
و عن
القياس: بالفرق، فإنّه شرع فيه لمعنى مفقود في الميّت.
فرع: يكره المضمضة و
الاستنشاق للميّت.
و به قال
أبو حنيفة[2]، و أحمد[3]. و قال الشافعيّ:
هما مستحبّان[4].[5]
لنا: أنّ
إدخال الماء إلى فيه و أنفه لا يؤمن معه الوصول إلى الجوف، فربّما خرج منه شيء في
أكفانه. و لأنّ ذلك غير ممكن، لأنّ المضمضة إدارة الماء في اللهوات و مجّه، و
الاستنشاق استجلاب الماء و جذبه بالأنف، و ذلك غير ممكن في طرف[6] الميّت.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن يونس، عنهم عليهم السلام: «و اجهد أن لا يدخل الماء منخريه و
مسامعه»[7].
[1]
التهذيب 1: 143 الحديث 403 و ص 303 الحديث 881، الاستبصار 1: 209 الحديث 733،
الوسائل 1: