responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 164

غسل وضوء إلّا الجنابة» [1]. و لأنّه مشروع للحيّ فيكون مشروعا للميّت.

و الجواب عن الأحاديث: أنّها محمولة على الاستحباب، لما بيّنّاه من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب.

و عن القياس: بالفرق، فإنّه شرع فيه لمعنى مفقود في الميّت.

فرع: يكره المضمضة و الاستنشاق للميّت.

و به قال أبو حنيفة [2]، و أحمد [3]. و قال الشافعيّ: هما مستحبّان [4]. [5]

لنا: أنّ إدخال الماء إلى فيه و أنفه لا يؤمن معه الوصول إلى الجوف، فربّما خرج منه شي‌ء في أكفانه. و لأنّ ذلك غير ممكن، لأنّ المضمضة إدارة الماء في اللهوات و مجّه، و الاستنشاق استجلاب الماء و جذبه بالأنف، و ذلك غير ممكن في طرف [6] الميّت.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن يونس، عنهم عليهم السلام: «و اجهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه» [7].


[1] التهذيب 1: 143 الحديث 403 و ص 303 الحديث 881، الاستبصار 1: 209 الحديث 733، الوسائل 1:

516 الباب 35 من أبواب غسل الجنابة الحديث 2.

[2] المبسوط للسرخسيّ 2: 59، بدائع الصنائع 1: 301، الهداية للمرغينانيّ 1: 90، تحفة الفقهاء 1: 240، مجمع الأنهر 1: 180، عمدة القارئ 8: 36، المغني 2: 319، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 320.

[3] المغني 2: 319، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 320، الكافي لابن قدامة 1: 322، زاد المستقنع: 23، عمدة القارئ 8: 36.

[4] م: باستحبابه، مكان: هما مستحبّان.

[5] المغني 2: 319، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 320، المجموع 5: 172، فتح العزيز بهامش المجموع 5:

119، عمدة القارئ 8: 36، مغني المحتاج 1: 333.

[6] خا، ح و ق: طريق، هامش ح: حقّ.

[7] التهذيب 1: 301 الحديث 877، الوسائل 2: 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. و فيهما:

«و اجتهد» مكان: «و اجهد».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست