فهل يقصّر أم لا؟ فيه وجهان مبنيّان [1] على وجوب الإتمام في حقّه أو التقصير.
و كذا البحث فيما لو حضر و قد تخلّف من الوقت ممّا يمكنه الأداء فلم يفعل حتّى خرج، و قد مضى البحث في ذلك [2].
الرابع: يستحبّ الأذان و الإقامة للقضاء كما يستحبّ للأداء،
لقوله عليه السلام «فليقضها [3] كما فاتته» [4].
و روى الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم» [5].
أمّا لو كثرت فإنّه يجتزئ [6] بالأذان و الإقامة في أوّل ورده، و الإقامة لكلّ صلاة صلاة، طلبا للتخفيف.
و يؤيّده: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة [7]» [8].
الخامس: لو فاتته صلاة جهريّة
فالوجه أنّه يجب عليه قضاؤها كذلك، سواء قضاها
[2] تقدّم في الجزء السادس ص 376.
[3] ح: ليقضها.
[4] عوالي اللئالي 2: 54 الحديث 143 و ج 3: 107 الحديث 150، المهذّب البارع 1: 460، المعتبر 2: 406.
بتفاوت.
[5] التهذيب 3: 167 الحديث 367، الوسائل 5: 361 الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2.
[6] ح، ق و خا: يجزئ.
[7] ح: الصلاة.
[8] التهذيب 3: 158 الحديث 340، الوسائل 3: 211 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 و ج 5: 348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4.