responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 11

الثاني: لا فرق بين الركعتين الأوّلتين [1] و الأخيرتين في بطلان الصلاة

بإخلال ركن فيهما، خلافا للشيخ، فإنّه قال: لو أخلّ بالركوع أو بالسجدتين في الأوّلتين أعاد، و يلفّق في الأخيرتين من الرباعيّات، فيحذف السجود و يأتي بالركوع، و كذا يحذف الركوع و يأتي بالسجود [2]. و بعض أصحابنا يلفّق مطلقا [3] لا يعتدّ [4] بالزّيادة. و هو قول للشيخ أيضا [5].

لنا: أنّه أخلّ بركن في الصلاة حتّى دخل في آخر فلو أعاد الأوّل زاد ركنا، و لو لم يأت به نقص ركنا، و كلاهما [6] مبطلان على ما يأتي. و لأنّ الزائد [7] حينئذ لا يكون من الصلاة، و هو فعل كثير.

و يؤيّده: ما تقدّم من الروايات الدالّة على الإعادة مطلقا، سواء كان الإخلال من الأوّلتين [8] أو من الأخيرتين [9].

احتجّ الشيخ بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما و يبني على صلاته على التمام، و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و يسجد سجدتين و لا شي‌ء عليه» [10].


[1] ف و غ: الأوليين.

[2] التهذيب 2: 149، المبسوط 1: 109، الاقتصاد: 405 و 407.

[3] هو قول ابن الجنيد و عليّ بن بابويه، نقله عنهما في المختلف: 129.

[4] أكثر النسخ: يقيّد.

[5] النهاية: 88.

[6] ح: و كلا القسمان، ف و غ: و لأنّهما.

[7] ح، ق و خا: الزيادة.

[8] م و ص: الأوليين.

[9] خا، ص و ك: الآخرتين.

[10] التهذيب 2: 149 الحديث 585، الاستبصار 1: 356 الحديث 1348، الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 2. و في الجميع: «لهما» مكان: «فيهما».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست