نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 11
الثاني: لا
فرق بين الركعتين الأوّلتين[1] و الأخيرتين في بطلان
الصلاة
بإخلال ركن
فيهما، خلافا للشيخ، فإنّه قال: لو أخلّ بالركوع أو بالسجدتين في الأوّلتين أعاد،
و يلفّق في الأخيرتين من الرباعيّات، فيحذف السجود و يأتي بالركوع، و كذا يحذف
الركوع و يأتي بالسجود[2]. و بعض أصحابنا يلفّق مطلقا[3] لا يعتدّ[4] بالزّيادة.
و هو قول للشيخ أيضا[5].
لنا: أنّه
أخلّ بركن في الصلاة حتّى دخل في آخر فلو أعاد الأوّل زاد ركنا، و لو لم يأت به
نقص ركنا، و كلاهما[6] مبطلان على ما يأتي. و لأنّ الزائد[7] حينئذ لا
يكون من الصلاة، و هو فعل كثير.
و يؤيّده:
ما تقدّم من الروايات الدالّة على الإعادة مطلقا، سواء كان الإخلال من الأوّلتين[8] أو من
الأخيرتين[9].
احتجّ الشيخ
بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم
يركع: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما و يبني على صلاته على
التمام، و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و يسجد
سجدتين و لا شيء عليه»[10].