responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 331

و النخعيّ [1].

و قال مالك [2] و أحمد [3] و إسحاق و أبو ثور: بثمانية و أربعين ميلا [4].

و قال داود: يقصّر في قليل السفر و كثيره [5].

و قال الزهريّ: يقصّر في ثلاثين ميلا [6].

لنا: قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [7]. علّق التقصير بمطلق الضرب و ذلك يفيد التعميم، خرج عنه ما دون الثمان لدليل، فيبقى الباقي على العموم.

و أيضا: مسير اليوم يسمّى سفرا، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال:

«لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلّا مع ذي محرم» [8]. و لوجود المعنى الموضوع له فيه فيجب فيه التقصير، لقوله تعالى:


[1] المغني 2: 93، المجموع 4: 325، المحلّى 5: 4، عمدة القارئ 7: 119، التفسير الكبير 11: 20، نيل الأوطار 3: 253.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 120، مقدّمات ابن رشد 1: 156، بلغة السالك 1: 170، بداية المجتهد 1: 167، أحكام القرآن للجصّاص 3: 235، حلية العلماء 2: 226، المجموع 4: 325، المغني 2: 92، المبسوط للسرخسيّ 1:

235، عمدة القارئ 7: 119، في بعض المصادر: أربعة برد، و في بعضها: يومين قاصدين، و في بعضها: ستّة عشر فرسخ. و الجميع يساوي ثمانية و أربعون ميلا.

[3] المغني 2: 92، الكافي لابن قدامة 1: 257، المجموع 4: 325، حلية العلماء 2: 226، عمدة القارئ 7: 119.

[4] المجموع 4: 325، المغني 2: 92، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94.

[5] حلية العلماء 2: 226، المجموع 4: 325، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 74، عمدة القارئ 7: 119، تفسير القرطبيّ 5: 353، التفسير الكبير 11: 19.

[6] حلية العلماء 2: 227.

[7] النساء [4] : 101.

[8] صحيح البخاريّ 2: 54، سنن أبي داود 2: 140 الحديث 1723، سنن الترمذيّ 3: 472 الحديث 1169، سنن ابن ماجه 2: 968 الحديث 2899، سنن البيهقيّ 3: 139.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست