responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 68

إليه لقرينة. و قيل: إنّه أراد صفة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و ذكر شريعته في الصّحف الاولى [1] و هو [2] الجواب عن الثّالث.

مسألة: و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التّعلّم بالعربيّة. و هو قول كلّ من أوجب القراءة بها؛ لأنّ القراءة واجبة و هي متوقّفة على التّعلّم فيكون واجبا، و لو أخلّ به مع المكنة بطلت صلاته؛ لأنّه غير قارئ مع إمكانه. و لو ضاق الوقت قرأ ما يحسن و تعلّم لما يستأنف بلا خلاف؛ لأنّه حال لا يتّسع للزّيادة على ما يعلمه فيقتصر عليه، و وجوب التعلّم في المستقبل لإمكانه.

فروع:

الأوّل: لو لم يحسن القراءة و عجز عن التّعلّم أو ضاق [3] الوقت قرأ من غيرها ما تيسّر

لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فإن كان معك قرآن فاقرأ به» [4]. و هل يجب أن يأتي بسورة [5] كاملة؟ الحقّ عندنا نعم؛ لأنّها واجبة مع الحمد فلا يسقط بفواتها لعذر، و هل يجب أن يأتي بسورة أُخرى عوض الحمد؟ الأقرب لا، و لو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه، و هل يجب عليه أن يقرأ بعدد آيها؟ الأقرب أنّه لا يجب، خلافا لبعض الشّافعيّة [6] لأنّها بدل عندهم.

الثّاني: لو لم يحسن إلّا آية واحدة منها قرأها و اجتزأ بها

لأنّ الآية منها أقرب إليها من غيرها، و هل يكرّرها سبعا؟ الأقرب عندنا أنّه لا يجب، خلافا لأحمد [7]، و القولان‌


[1] تفسير القرطبيّ 13: 138.

[2] غ: و هذا.

[3] م: و ضاق.

[4] سنن أبي داود 1: 228 الحديث 861، سنن التّرمذيّ 2: 100 الحديث 302.

[5] ح و ق: سورة.

[6] المجموع 3: 375- 376، المغني 1: 564، حلية العلماء 2: 109.

[7] المغني 1: 562.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست