responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 143

وضوءه لا شي‌ء عليك فيه» [1].

و روى في الموثّق، عن عبد اللّه بن أبي يعفور.

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك في شي‌ء، إنّما الشّكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» [2]. و إن كان قد فرغ و انصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشّكّ. و هو إجماع، و يدلّ عليه أيضا رواية زرارة و ابن أبي يعفور.

و روى الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة؟ قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد» [3].

و روى، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرّجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [4] و لأنّ الانفكاك من الشّك نادر، فيلزم وجوب الوضوء المتكرّر في أغلب الأحوال، و ذلك عسر و مشقّة. أمّا لو تيقّن ترك عضو أتى به و بما بعده، و أمّا السّابق فإن حصلت الموالاة صحّ و إلّا فلا، سواء انصرف أو لا، صلّى به أو لا، و يعيد الصلاة، و لا نعرف خلافا في وجوب الإتيان، لأنّ المقتضي و هو الأمر موجود، فيوجد الأثر و هو الوجوب. و يعضده: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا ذكرت و أنت في صلاتك انّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك، و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به‌


[1] التّهذيب 1: 100 حديث 261، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1.

[2] التّهذيب 1: 101 حديث 262، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 2.

[3] التّهذيب 1: 101 حديث 264، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 5.

[4] التّهذيب 1: 101 حديث 265، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 7.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 144‌

مقدّم رأسك» [1]. و أمّا إعادة ما بعده فليحصل التّرتيب.

و روى الشّيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه، و إن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال و لا يعيد على ما كان توضّأ» و قال: «اتبع وضوءك بعضه بعضا» [2].

و روى، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصّلاة؟ قال: «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصلّ» قال: «و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الوضوء» [3].

و روى في الصّحيح، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة، قال: «ينصرف و يمسح رأسه و رجليه» [4].

و روى في الصّحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين؟ قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار» [5]، و ذلك عامّ في النّاسي و العامد، لأنّ [6] ترك الاستفصال يدلّ عليه، و إعادة الصّلاة مستفادة من رواية‌


[1] التّهذيب 1: 101 حديث 263، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 3.

[2] التّهذيب 1: 99 حديث 259، الاستبصار 1: 74 حديث 228، الوسائل 1: 318 الباب 35 من أبواب الوضوء، حديث 9.

[3] التّهذيب 1: 89 حديث 235، و 99 حديث 260، الاستبصار 1: 74 حديث 229، الوسائل 1:

317 الباب 35 من أبواب الوضوء، حديث 4.

[4] التّهذيب 1: 97 حديث 254، الاستبصار 1: 75 حديث 230، الوسائل 1: 317 الباب 35 من أبواب الوضوء، حديث 3.

[5] التّهذيب 1: 97 حديث 253، الاستبصار 1: 73 حديث 225، الوسائل 1: 317 الباب 35 من أبواب الوضوء، حديث 2.

[6] «خ»: فإنّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست