عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام، قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس
شكّك في شيء، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»[2]. و إن كان
قد فرغ و انصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشّكّ. و هو إجماع، و يدلّ عليه أيضا رواية
زرارة و ابن أبي يعفور.
و روى
الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل
شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة؟ قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد»[3].
و روى، عن
بكير بن أعين قال: قلت له: الرّجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر
منه حين يشكّ»[4] و لأنّ الانفكاك من الشّك نادر، فيلزم وجوب الوضوء
المتكرّر في أغلب الأحوال، و ذلك عسر و مشقّة. أمّا لو تيقّن ترك عضو أتى به و بما
بعده، و أمّا السّابق فإن حصلت الموالاة صحّ و إلّا فلا، سواء انصرف أو لا، صلّى
به أو لا، و يعيد الصلاة، و لا نعرف خلافا في وجوب الإتيان، لأنّ المقتضي و هو
الأمر موجود، فيوجد الأثر و هو الوجوب. و يعضده: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا ذكرت و أنت في صلاتك انّك قد تركت
شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك، و
يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به
[1]
التّهذيب 1: 100 حديث 261، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1.
[2]
التّهذيب 1: 101 حديث 262، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 2.
[3]
التّهذيب 1: 101 حديث 264، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 5.
[4]
التّهذيب 1: 101 حديث 265، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 7.
منتهى المطلب في
تحقيق المذهب، ج2، ص: 144
مقدّم رأسك»[1]. و أمّا إعادة ما بعده فليحصل التّرتيب.
و روى
الشّيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا نسي الرّجل
أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه و شماله و
مسح رأسه و رجليه، و إن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال و لا يعيد على ما كان
توضّأ» و قال: «اتبع وضوءك بعضه بعضا»[2].
و روى، عن
زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في
الصّلاة؟ قال: «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و
ليصلّ» قال: «و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما
بقي لتمام الوضوء»[3].
و روى في
الصّحيح، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن نسي أن يمسح رأسه
حتّى قام في الصّلاة، قال: «ينصرف و يمسح رأسه و رجليه»[4].
و روى في
الصّحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرّجل يتوضّأ
فيبدأ بالشّمال قبل اليمين؟ قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار»[5]، و ذلك
عامّ في النّاسي و العامد، لأنّ[6] ترك الاستفصال يدلّ
عليه، و إعادة الصّلاة مستفادة من رواية
[1]
التّهذيب 1: 101 حديث 263، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 3.
[2]
التّهذيب 1: 99 حديث 259، الاستبصار 1: 74 حديث 228، الوسائل 1: 318 الباب 35 من
أبواب الوضوء، حديث 9.
[3]
التّهذيب 1: 89 حديث 235، و 99 حديث 260، الاستبصار 1: 74 حديث 229، الوسائل 1:
317 الباب
35 من أبواب الوضوء، حديث 4.
[4]
التّهذيب 1: 97 حديث 254، الاستبصار 1: 75 حديث 230، الوسائل 1: 317 الباب 35 من
أبواب الوضوء، حديث 3.
[5]
التّهذيب 1: 97 حديث 253، الاستبصار 1: 73 حديث 225، الوسائل 1: 317 الباب 35 من
أبواب الوضوء، حديث 2.