responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 142

حدث بعد ذلك الحدث، فحينئذ يتساوى احتمال الطّهارة و عدمها، فلا يكون كافيا.

فرع: لو تيقّن انّه وقت الزّوال نقض طهارة، و توضّأ عن حدث، و شكّ في السّابق، فهاهنا الوجه استصحاب حال السّابق

على الزّوال، فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته، لأنّه تيقّن انّه نقض تلك الطّهارة، ثمَّ توضّأ، إذ لا يمكن أن يتوضّأ عن حدث مع بقاء تلك الطّهارة، و نقض هذه الطّهارة الثّانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشّكّ، و إن كان قبل الزّوال محدثا فهو الآن محدث، لأنّه تيقّن انّه انتقل عنه إلى طهارة ثمَّ نقضها، و الطّهارة بعد نقضها مشكوك فيها.

آخر: لو شكّ في يوم فلا يدري تطهّر فيه و أحدث أم لا؟ نصّ الشّيخ في النّهاية على إعادة الطّهارة [1]، لأنّه غير متيقّن لها، فلا تدخل في الصّلاة بشكّ الطّهارة.

و الوجه عندي النّظر إلى ما قبل ذلك الزّمان، فإن كان متطهّرا بنى عليه لتيقّن الطّهارة و شكّ الحدث، و إن كان محدثا بنى على الحدث لذلك.

مسألة: و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطّهارة وجب عليه الطّهارة.

و هو إجماع. و لو شكّ في شي‌ء من أفعالها كغسل الوجه أو اليد، فإن كان على حال الطّهارة لم يفرغ أعاد على ما شكّ فيه و على ما بعده، و أمّا السّابق فإن حصلت الموالاة صحّ و إلّا فلا، لأنّ الأصل عدم فعله و الحدث متيقّن، فيعمل على اليقين، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّاه اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه‌


[1] النّهاية: 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست