responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 137

عليه السّلام، قال: «الطّهر على الطّهر عشر حسنات» [1].

مسألة: من دام به السّلس يتطهّر لكلّ صلاة

، قال في الخلاف: المستحاضة و من به السّلس يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة، و لا يجوز أن يجمعا بين صلاتي فرض [2]. و قال في المبسوط: من به السّلس يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة [3].

و الحقّ عندي انّه يجمع بين الظّهر و العصر بوضوء واحد، و بين المغرب و العشاء بوضوء، و يفرد الصّبح بوضوء، و إذا صلّى غير هذه وجب تجديد الطّهارة لكلّ صلاة.

لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه في الصّحيح، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّه قال: «إذا كان الرّجل يقطر منه البول و الدّم إذا كان حين الصّلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا، ثمَّ علّقه عليه، و أدخل ذكره فيه، ثمَّ صلّى يجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر، يؤخّر الظّهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصّبح» [4].

و وجه ما قاله الشّيخ في الخلاف انّ البول حدث، فيعفى عنه عمّا وقع الاتّفاق عليه و هو الصّلاة الواحدة. أمّا نحن فلمّا صرنا إلى الحديث الصّحيح، لا جرم عملنا بما قاله الشّيخ في غير ما دلّ النّصّ عليه لقوّته. قال في المبسوط: لا دليل على وجوب تجديد الوضوء، و حمله على المستحاضة قياس لا نقول به [5]، فإن أراد الشّيخ بالتّجديد التّجديد‌


[1] الكافي 3: 72 حديث 10، الوسائل 1: 264 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 3.

[2] الخلاف 1: 79 مسألة- 28، المبسوط 1: 68.

[3] الخلاف 1: 79 مسألة- 28، المبسوط 1: 68.

[4] الفقيه 1: 38 حديث 146، الوسائل 1: 210 الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 1.

[5] المبسوط 1: 68.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست