نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 137
عليه السّلام، قال: «الطّهر على الطّهر عشر حسنات»[1].
مسألة: من دام به السّلس
يتطهّر لكلّ صلاة
، قال في
الخلاف: المستحاضة و من به السّلس يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة، و لا
يجوز أن يجمعا بين صلاتي فرض[2]. و قال في المبسوط:
من به السّلس يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة[3].
و الحقّ
عندي انّه يجمع بين الظّهر و العصر بوضوء واحد، و بين المغرب و العشاء بوضوء، و
يفرد الصّبح بوضوء، و إذا صلّى غير هذه وجب تجديد الطّهارة لكلّ صلاة.
لنا: ما
رواه أبو جعفر بن بابويه في الصّحيح، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،
انّه قال: «إذا كان الرّجل يقطر منه البول و الدّم إذا كان حين الصّلاة اتّخذ كيسا
و جعل فيه قطنا، ثمَّ علّقه عليه، و أدخل ذكره فيه، ثمَّ صلّى يجمع بين الصّلاتين
الظّهر و العصر، يؤخّر الظّهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و
يعجّل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصّبح»[4].
و وجه ما
قاله الشّيخ في الخلاف انّ البول حدث، فيعفى عنه عمّا وقع الاتّفاق عليه و هو
الصّلاة الواحدة. أمّا نحن فلمّا صرنا إلى الحديث الصّحيح، لا جرم عملنا بما قاله
الشّيخ في غير ما دلّ النّصّ عليه لقوّته. قال في المبسوط: لا دليل على وجوب تجديد
الوضوء، و حمله على المستحاضة قياس لا نقول به[5]، فإن أراد
الشّيخ بالتّجديد التّجديد
[1]
الكافي 3: 72 حديث 10، الوسائل 1: 264 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 3.