لنا: ما
رواه الجمهور عن غطيف الهذليّ [1]، قال: رأيت يوما ابن عمر توضّأ عند كلّ صلاة،
فقلت: أصلحك اللّه، أ فريضة أم سنّة الوضوء عند كلّ صلاة؟ فقال: لا، لو توضّأت لصلاة
الصّبح لصلّيت به الصّلوات كلّها ما لم أحدث، و لكن سمعت رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله يقول: (من توضّأ على طهر فله عشر حسنات) و إنّما رغبت في الحسنات[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه محمّد بن يعقوب في كتابه، عن سماعة، قال: كنت عند أبي الحسن عليه
السّلام فصلّى الظّهر و العصر بين يديّ و جلست عنده حتّى حضرت المغرب فدعا بوضوء
فتوضّأ للصّلاة، ثمَّ قال لي: «توضّأ» فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، قال: «و إن
كنت على وضوء، انّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه
إلّا الكبائر، و من توضّأ للصّبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته،
إلّا الكبائر)[3] و في هذا دلالة من حيث المفهوم على جواز الجمع بالوضوء
الواحد، لقوله: صلّى الظّهر و العصر، ثمَّ دعا بطشت للمغرب، و لقوله عليه السّلام:
«و إن كنت على وضوء» حكم بثبوت الوضوء حينئذ، و لأنّه لو كان التّجديد واجبا
لبيّنه.
و روى أيضا
في كتابه، عن سعدان [2]، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه
[1]
أبو غطيف- بالتّصغير- الهذليّ، و قيل: هو غطيف، أو غضيف، روى عن ابن عمر و بلال، و
روى عنه مكحول و عبادة بن نسيّ.
[2] سعدان
بن مسلم الكوفيّ، أبو الحسن العامريّ، و اسمه: عبد الرّحمن، روى عن أبي عبد اللّه
و أبي الحسن (ع)، و عمّر عمرا طويلا، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع)،
و قال في الفهرست:
له أصل.
رجال
النّجاشيّ: 192، رجال الطّوسيّ: 206، الفهرست: 79.
[1]
المغني 1: 164، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 178.
[2] سنن
ابن ماجه 1: 170 حديث 512، سنن أبي داود 1: 16 حديث 62- بتفاوت فيه.
[3] الكافي
3: 72 حديث 9، الوسائل 1: 263 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 136