responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 94

سنة العشر أو أقلّ أو أكثر، أخذ منهم بحسب ما شرطه، و إلّا أخذ منهم كلّ وقت ما يراه مصلحة، و إنّما يأخذ ممّن شرط عليه.

و قال بعض الجمهور: يؤخذ من كلّ حربيّ صغير أو كبير ذكر أو أنثى [1].

و قال بعضهم: لا يأخذ إلّا في كلّ سنة مرّة واحدة [2].

و عندنا أنّه لا يتقدّر بقدر؛ لأنّا لا نأمن أن يدخلوا، فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا، فيتعذّر الأخذ منهم.

إذا ثبت هذا: فإن دخل الحربيّ بغير أمان، فقال: أتيت برسالة، قبل قوله؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك. و لأنّه يحتمل الصدق، و قتل الرسول لا يجوز فغلّبنا التحريم و حقّنا دمه. و لو قال: أمّنني [3] مسلم، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يقبل قوله إلّا ببيّنة؛ لأنّه ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه [4].

و قال بعض الشافعيّة: يقبل قوله، كما لو قال: أتيت رسولا [5].

و الأوّل: أقوى؛ للفرق بإقامة البيّنة عليه في الأوّل دون الثاني.

و إن دخل و لم يدّع شيئا من ذلك، كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله؛ لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان و لا عهد، و هذا بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذن؛ لأنّ الذمّيّ محقون الدم، فيستصحب الحكم فيه، بخلاف الحربيّ.


[1] المغني 10: 594، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 617، الإنصاف 4: 245، الميزان الكبرى 2:

190، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 191- 192.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 332، حلية العلماء 7: 717، المغني 10: 595، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 617، الإنصاف 4: 244، الهداية للمرغينانيّ 1: 106، شرح فتح القدير 2: 175.

[3] أكثر النسخ: إنني، مكان: أمّنني.

[4] المبسوط 2: 48.

[5] الحاوي الكبير 14: 340، المهذّب للشيرازيّ 2: 332، حلية العلماء 7: 715، الميزان الكبرى 2:

190، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 191- 192.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست