نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 94
سنة العشر أو أقلّ أو أكثر، أخذ منهم بحسب ما شرطه، و إلّا أخذ منهم
كلّ وقت ما يراه مصلحة، و إنّما يأخذ ممّن شرط عليه.
و قال بعض
الجمهور: يؤخذ من كلّ حربيّ صغير أو كبير ذكر أو أنثى[1].
و قال
بعضهم: لا يأخذ إلّا في كلّ سنة مرّة واحدة[2].
و عندنا
أنّه لا يتقدّر بقدر؛ لأنّا لا نأمن أن يدخلوا، فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا،
فيتعذّر الأخذ منهم.
إذا ثبت
هذا: فإن دخل الحربيّ بغير أمان، فقال: أتيت برسالة، قبل قوله؛ لتعذّر إقامة
البيّنة على ذلك. و لأنّه يحتمل الصدق، و قتل الرسول لا يجوز فغلّبنا التحريم و
حقّنا دمه. و لو قال: أمّنني[3] مسلم، قال الشيخ-
رحمه اللّه-: لا يقبل قوله إلّا ببيّنة؛ لأنّه ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه[4].
و قال بعض
الشافعيّة: يقبل قوله، كما لو قال: أتيت رسولا[5].
و الأوّل:
أقوى؛ للفرق بإقامة البيّنة عليه في الأوّل دون الثاني.
و إن دخل و
لم يدّع شيئا من ذلك، كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله؛ لأنّه حربيّ دخل
دارنا بغير أمان و لا عهد، و هذا بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذن؛ لأنّ
الذمّيّ محقون الدم، فيستصحب الحكم فيه، بخلاف الحربيّ.
[1]
المغني 10: 594، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 617، الإنصاف 4: 245، الميزان
الكبرى 2:
190، رحمة
الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 191- 192.
[2]
المهذّب للشيرازيّ 2: 332، حلية العلماء 7: 717، المغني 10: 595، الشرح الكبير
بهامش المغني 10: 617، الإنصاف 4: 244، الهداية للمرغينانيّ 1: 106، شرح فتح
القدير 2: 175.