نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 81
ليس بجائز لهم فعله، كدخول الحرم، و سكنى الحجاز و غيره، ثمّ يقال:
فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده، و أحلّ دمه و ماله، و برئت منه ذمّة اللّه و
ذمّة رسوله و المؤمنين[1].
مسألة: جملة ما يشترط على
أهل الذمّة ينقسم ستّة أقسام:
أحدها: يجب شرطه و لا يجوز
تركه،
و هو أمران:
أحدهما: شرط
الجزية عليهم.
و الثاني:
التزام أحكام الإسلام[2]، و لا بدّ من ذكر هذين الأمرين معا لفظا و
نطقا، و لا يجوز الإخلال بهما و لا بأحدهما، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية، و
لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ[3] و قد بيّنّا أنّ
الصّغار هو: التزام أحكام الإسلام[4] و إجراؤها عليهم[5].
و لرواية[6] ابن غياث
عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لو منع[7] الرجال فأبوا أن
يؤدّوا الجزية، كانوا ناقضين للعهد، و حلّت دماؤهم و قتلهم»