responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 81

ليس بجائز لهم فعله، كدخول الحرم، و سكنى الحجاز و غيره، ثمّ يقال: فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده، و أحلّ دمه و ماله، و برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله و المؤمنين [1].

مسألة: جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة أقسام:

أحدها: يجب شرطه و لا يجوز تركه،

و هو أمران:

أحدهما: شرط الجزية عليهم.

و الثاني: التزام أحكام الإسلام [2]، و لا بدّ من ذكر هذين الأمرين معا لفظا و نطقا، و لا يجوز الإخلال بهما و لا بأحدهما، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [3] و قد بيّنّا أنّ الصّغار هو: التزام أحكام الإسلام [4] و إجراؤها عليهم [5].

و لرواية [6] ابن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لو منع [7] الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية، كانوا ناقضين للعهد، و حلّت دماؤهم و قتلهم»

[8]. الثاني: ما لا يجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه،

و هو: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب‌


[1] نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة 9: 316، و النجفيّ في الجواهر 21: 275.

[2] أكثر النسخ: حكم الإسلام.

[3] التوبة [9] : 29.

[4] أكثر النسخ: المسلمين، مكان: الإسلام.

[5] يراجع: ص 70.

[6] ب: و لما رواه، مكان: و لرواية.

[7] كذا في النسخ و الفقيه، و الأظهر: امتنع، كما في الكافي و التهذيب و الوسائل.

[8] الكافي 5: 28 الحديث 6، الفقيه 2: 28 الحديث 102، التهذيب 6: 156 الحديث 277، الوسائل 11: 47 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست