responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 70

مسألة: و اختلف في الصّغار،

فقال ابن الجنيد: الصّغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم، أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم، و أن تؤخذ منهم و هم قيام على الأرض [1].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: الصّغار هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم [2].

و قال الشافعيّ: هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم، فيأخذ المستوفي بلحيته و يضرب في لهازمه [3]. [4]

إذا عرفت هذا: فينبغي أن لا يشتطّ [5] عليهم في أخذها و لا يعذّبون إذا أعسروا عن أدائها،

فإنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام استعمل رجلا على عكبرى [6]، فقال له على رءوس الناس: «لا تدعنّ لهم درهما من الخراج» و شدّد عليه القول، ثمّ قال: «القني عند انتصاف النهار» فأتاه، فقال: «إنّي كنت أمرتك بأمر و إنّي أتقدّم إليك الآن، فإن عصيتني نزعتك، لا تبيعنّ لهم في خراجهم حمارا و لا بقرة، و لا كسوة شتاء و لا صيف، و ارفق بهم»

[7].


[1] نقله عنه في المختلف: 334.

[2] المبسوط 2: 43، الخلاف 2: 510 مسألة- 5.

[3] اللهازم: أصول الحنكين. النهاية لابن الأثير 4: 281.

[4] مغني المحتاج 4: 249، السراج الوهّاج: 551.

[5] ر: يشطّ، شطّ عليه في حكمه و اشتطّ و أشطّ: جار في قضيّته. لسان العرب 7: 334.

[6] عكبرا: بضم أوّله و سكون ثانيه و فتح الباء الموحّدة قد يمدّ و يقصر، و هو اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين و أوانا، بينها و بين بغداد عشرة فراسخ و النسبة إليها عكبريّ و عكبراويّ. معجم البلدان 4: 142.

[7] الأموال لأبي عبيد: 53 الحديث 116، المغني 10: 623، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 598.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست