responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 68

بهم [1] من المسلمين فيدخلونها [2] ركبانا، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء، نزلوا في بيوت الفقراء و لا ضيافة عليهم. و إن لم تسعهم، لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها. و لو كثروا، فمن سبق إلى منزل، كان أحقّ به.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو قلنا باستعمال القرعة، كان أحوط، و لو جاءوا مجتمعين، استعملوا القرعة [3].

السادس: إذا شرطت عليهم الضيافة،

فإن وفوا بها، فلا بحث، و إن امتنع بعضهم، أجبر عليه، و لو امتنع الجميع، قهروا عليه، فإن لم يمكن [4] إلّا بالمقاتلة، قوتلوا، فإن قاتلوا، نقضوا العهد و خرقوا الذمّة، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم، لزمه إجابتهم، و لا يتعيّن ذلك بدينار و أقلّ و أكثر عندنا.

مسألة: و مع أداء الجزية لا يؤخذ منهم شي‌ء سواها،

سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا إلّا في أرض الحجاز على ما سيأتي البحث فيه، و به قال الشافعيّ [5].

و قال أحمد: إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من [6] بلاد الإسلام تاجرا، أخذ منه نصف العشر [7].


[1] ر: يختارهم، مكان: يجتاز بهم.

[2] ب: فيدخلوها، آل، ر، خاوق: فيدخلوا بها.

[3] المبسوط 2: 39.

[4] كثير من النسخ: يكن، مكان: يمكن.

[5] الحاوي الكبير 14: 341، حلية العلماء 7: 713، روضة الطالبين: 1836، العزيز شرح الوجيز 11: 532، المغني 10: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 615.

[6] ح: في، مكان: من.

[7] المغني 10: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 615، الكافي لابن قدامة 4: 270، الفروع في فقه أحمد 3: 476، الإنصاف 4: 243.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست