نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 68
بهم[1]
من المسلمين فيدخلونها[2]
ركبانا، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء، نزلوا في بيوت الفقراء و لا ضيافة عليهم. و
إن لم تسعهم، لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها. و لو كثروا، فمن سبق إلى منزل،
كان أحقّ به.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لو قلنا باستعمال القرعة، كان أحوط، و لو جاءوا مجتمعين، استعملوا
القرعة[3].
السادس: إذا شرطت عليهم
الضيافة،
فإن وفوا
بها، فلا بحث، و إن امتنع بعضهم، أجبر عليه، و لو امتنع الجميع، قهروا عليه، فإن
لم يمكن[4] إلّا بالمقاتلة، قوتلوا، فإن قاتلوا، نقضوا العهد و
خرقوا الذمّة، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزية
لهم، لزمه إجابتهم، و لا يتعيّن ذلك بدينار و أقلّ و أكثر عندنا.
مسألة: و مع أداء الجزية لا
يؤخذ منهم شيء سواها،
سواء اتّجروا
في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا إلّا في أرض الحجاز على ما سيأتي البحث فيه، و به
قال الشافعيّ[5].
و قال أحمد:
إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من[6] بلاد الإسلام
تاجرا، أخذ منه نصف العشر[7].