نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 64
و ليس على أموالهم شيء، و إن شاء فعلى أموالهم، و ليس على رءوسهم
شيء» فقلت: هذا الخمس فقال: «إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله»
[1]. و عن
محمّد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمّة ما ذا عليهم ممّا[2] يحقنون
به دماءهم و أموالهم؟ قال: «الخراج، فإن أخذ من رءوسهم الجزية، فلا سبيل على
أراضيهم، و إن أخذ من أراضيهم، فلا سبيل على رءوسهم»
[3]. و الجواب:
نحن نقول بموجب الحديثين و نحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن، فإن شاء أخذه
من رءوسهم، و لا شيء له حينئذ على أرضيهم[4] و بالعكس و ليس
فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رءوسهم و أرضيهم 5 ابتداءً.
مسألة: و يجوز أن يشترط
عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين،
و لا نعلم
فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب على نصارى أيلة[5] ثلاثمائة
دينار- و كانوا ثلاثمائة نفس- في كلّ سنة، و أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين
ثلاثة أيّام و لا يغشّوا مسلما[6].
[1]
التهذيب 4: 117 الحديث 337، الاستبصار 2: 53 الحديث 176، الوسائل 11: 114 الباب 68
من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.