نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 50
لا تجب عليه و يترك من تجب عليه، فإن صالحهم على ذلك، بطل الصلح، و
لا يلزم النساء شيء. و لو طلب النساء ذلك و دعوا[1] أن تؤخذ منهنّ الجزية، و يكون الرجال في أمان، لم يصحّ.
و لو قتل
الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء، فطلبوا عقد الذمّة بالجزية، فالوجه عندي:
عدم جواز ذلك، و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين؛ لأنّهنّ أموال للمسلمين.
و قال الشيخ-
رحمه اللّه-: يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجرى عليهنّ أحكام الإسلام و لا يأخذ
منهنّ شيئا، فإن أخذ منهنّ شيئا، ردّه عليهنّ[2].
الرابع: لو دخلت الحربيّة
دار الإسلام بأمان للتجارة،
لم يكن
عليها أن تؤدّي شيئا إلّا أن تختار هي؛ لأنّ الاختيار في ذلك المكان مباح لها، و
كذا الإقامة فيه على التأبيد بغير عوض، بخلاف الرجل. و لو طلبت دخول الحجاز على أن
تؤدّي شيئا، جاز ذلك؛ لأنّه ليس لها دخول الحجاز على ما يأتي البحث فيه.
مسألة: و تؤخذ الجزية من
الشيخ الفاني و الزّمن،
قاله الشيخ-
رحمه اللّه-[3] و هو أحد قولي الشافعيّ.
و في
الثاني: لا تؤخذ منهم الجزية، و هذا عنده تفريع على جواز قتلهم[4].
و الشيخ-
رحمه اللّه- أوجب الجزية عليهم و إن جاز استثناؤهم؛ عملا بعموم