responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 50

لا تجب عليه و يترك من تجب عليه، فإن صالحهم على ذلك، بطل الصلح، و لا يلزم النساء شي‌ء. و لو طلب النساء ذلك و دعوا [1] أن تؤخذ منهنّ الجزية، و يكون الرجال في أمان، لم يصحّ.

و لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء، فطلبوا عقد الذمّة بالجزية، فالوجه عندي: عدم جواز ذلك، و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين؛ لأنّهنّ أموال للمسلمين.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجرى عليهنّ أحكام الإسلام و لا يأخذ منهنّ شيئا، فإن أخذ منهنّ شيئا، ردّه عليهنّ [2].

الرابع: لو دخلت الحربيّة دار الإسلام بأمان للتجارة،

لم يكن عليها أن تؤدّي شيئا إلّا أن تختار هي؛ لأنّ الاختيار في ذلك المكان مباح لها، و كذا الإقامة فيه على التأبيد بغير عوض، بخلاف الرجل. و لو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئا، جاز ذلك؛ لأنّه ليس لها دخول الحجاز على ما يأتي البحث فيه.

مسألة: و تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزّمن،

قاله الشيخ- رحمه اللّه- [3] و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الثاني: لا تؤخذ منهم الجزية، و هذا عنده تفريع على جواز قتلهم [4].

و الشيخ- رحمه اللّه- أوجب الجزية عليهم و إن جاز استثناؤهم؛ عملا بعموم‌


[1] كذا في النسخ.

[2] المبسوط 2: 40.

[3] المبسوط 2: 42، الخلاف 2: 510 مسألة- 7.

[4] الحاوي الكبير 14: 310، المهذّب للشيرازيّ 2: 324، المجموع 19: 404، الميزان الكبرى 2:

188، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 190، مغني المحتاج 4: 246، السراج الوهّاج: 550، المغني 10: 577، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 587.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست