نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 477
و الحال ما ذكرناه، وجب عليه الضمان؛ لتفريطه بأداء مال الغير إلى
غير مستحقّه.
و إن لم
يعرف صاحبها بعينه، تركها عنده إلى أن يعرفه و يستعمل فيها ما ذكرناه أوّلا، و لا
يردّها على الظالم مع التمكّن، فإن خاف على نفسه من منع الظالم منها فى الحالين،
جاز له دفعها إليه؛ دفعا للضرر.
فرع:
لو كانت
مختلطة بمال الغاصب، فإن تميّزت، له منعه منها خاصّة و سلّم إليه ماله، و إن لم
تتميّز، وجب دفع الجميع إلى الغاصب؛ لأنّه لا أولويّة لمنع[1] الظالم عن
الوديعة رعاية لصاحبها على منعه عن ماله رعاية للغاصب.