responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 477

و الحال ما ذكرناه، وجب عليه الضمان؛ لتفريطه بأداء مال الغير إلى غير مستحقّه.

و إن لم يعرف صاحبها بعينه، تركها عنده إلى أن يعرفه و يستعمل فيها ما ذكرناه أوّلا، و لا يردّها على الظالم مع التمكّن، فإن خاف على نفسه من منع الظالم منها فى الحالين، جاز له دفعها إليه؛ دفعا للضرر.

فرع:

لو كانت مختلطة بمال الغاصب، فإن تميّزت، له منعه منها خاصّة و سلّم إليه ماله، و إن لم تتميّز، وجب دفع الجميع إلى الغاصب؛ لأنّه لا أولويّة لمنع [1] الظالم عن الوديعة رعاية لصاحبها على منعه عن ماله رعاية للغاصب.


[1] ع: لدفع، خا: يمنع، مكان: لمنع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست