لنا: أنّ
الأب عقد الذمّة لنفسه، و إنّما دخل أولاده الصغار بمعنى الصغر، فإذا بلغوا، زال
المقتضي للدخول.
احتجّوا:
بأنّه عقد دخل فيه الصغير، فإذا بلغ، لزمه، كالإسلام[3].
و الجواب:
الفرق بينهما، فإنّ الإسلام لعلوّه على غيره من الأديان ألزم به، بخلاف الكفر.
إذا ثبت
هذا: فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ، و لا اعتبار بجزية أبيه- على ما قلناه-[4] فإن كان
أوّل حول أقاربه، استوفي ما ضرب عليه في آخر الحول معهم، و إن كان في أثناء الحول،
عقد له الذمّة، فإذا جاء أصحابه و جاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله، أخذ
منه، و إن امتنع حتّى يحول عليه الحول، لم يلزم بالأخذ.
السابع: لو كان أحد أبويه
وثنيّا،
فإن كان
الأب، لحق به، و لم تقبل منه الجزية بعد البلوغ، بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع،
ردّ إلى مأمنه في دار الحرب و صار حربا؛ لأنّ دينه دين أبيه. و إن كانت الأمّ، لحق
بالأب، و أقرّ[5] في دار الإسلام بأخذ الجزية.