responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 46

الشافعيّ [1].

و قال أحمد: يدخلون فيه بغير عقد متجدّد [2].

لنا: أنّ الأب عقد الذمّة لنفسه، و إنّما دخل أولاده الصغار بمعنى الصغر، فإذا بلغوا، زال المقتضي للدخول.

احتجّوا: بأنّه عقد دخل فيه الصغير، فإذا بلغ، لزمه، كالإسلام [3].

و الجواب: الفرق بينهما، فإنّ الإسلام لعلوّه على غيره من الأديان ألزم به، بخلاف الكفر.

إذا ثبت هذا: فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ، و لا اعتبار بجزية أبيه- على ما قلناه- [4] فإن كان أوّل حول أقاربه، استوفي ما ضرب عليه في آخر الحول معهم، و إن كان في أثناء الحول، عقد له الذمّة، فإذا جاء أصحابه و جاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله، أخذ منه، و إن امتنع حتّى يحول عليه الحول، لم يلزم بالأخذ.

السابع: لو كان أحد أبويه وثنيّا،

فإن كان الأب، لحق به، و لم تقبل منه الجزية بعد البلوغ، بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع، ردّ إلى مأمنه في دار الحرب و صار حربا؛ لأنّ دينه دين أبيه. و إن كانت الأمّ، لحق بالأب، و أقرّ [5] في دار الإسلام بأخذ الجزية.


[1] المهذّب للشيرازيّ 2: 323، حلية العلماء 7: 704، المجموع 19: 402، منهاج الطالبين: 118، مغني المحتاج 4: 245، السراج الوهّاج: 550.

[2] المغني 10: 574، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 590، الكافي لابن قدامة 4: 261، الفروع في فقه أحمد 3: 468، الإنصاف 4: 225.

[3] المغني 10: 574، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 590.

[4] يراجع: ص 44.

[5] كثير من النسخ: و أقرّه، مكان: و أقرّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست