نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 437
عليه السلام في الخبر الثاني من قوله: «لا بأس إذا نصح قدر طاقته»[1].
و هو حسن.
مسألة: لا بأس بأجر
القابلة؛
لأنّه ممّا
يحتاج إليه فساغ أخذ العوض عنه، كغيره من المباحات.
و كذا لا
بأس بأجر الماشطة؛ لأنّ فيه تزيينا للمرأة و تحبيبا لها إلى زوجها ما لم تفعل
الحرام من الغشّ، كوصل الشعر بالشعر، و رسم الخدود و تحميرها، و نقش الأيدي و
الأرجل. قال ابن إدريس: إنّ ذلك كلّه حرام[2].
أمّا إذا لم
يفعلن غشّا، فلا بأس به؛
لما رواه
الشيخ عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس
لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق، قال: «لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر»
[3]. و عن ابن
أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله، فقال لها: «هل تركت عملك أو أقمت عليه؟» فقالت: يا رسول
اللّه أنا أعمله، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: «افعلي، فإذا مشطت فلا
تجلي[4] الوجه بالخرق[5]، فإنّه يذهب بماء
الوجه، و لا تصلي الشعر بالشعر»