responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 437

عليه السلام في الخبر الثاني من قوله: «لا بأس إذا نصح قدر طاقته» [1].

و هو حسن.

مسألة: لا بأس بأجر القابلة؛

لأنّه ممّا يحتاج إليه فساغ أخذ العوض عنه، كغيره من المباحات.

و كذا لا بأس بأجر الماشطة؛ لأنّ فيه تزيينا للمرأة و تحبيبا لها إلى زوجها ما لم تفعل الحرام من الغشّ، كوصل الشعر بالشعر، و رسم الخدود و تحميرها، و نقش الأيدي و الأرجل. قال ابن إدريس: إنّ ذلك كلّه حرام [2].

أمّا إذا لم يفعلن غشّا، فلا بأس به؛

لما رواه الشيخ عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق، قال: «لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر»

[3]. و عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال لها: «هل تركت عملك أو أقمت عليه؟» فقالت: يا رسول اللّه أنا أعمله، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: «افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي [4] الوجه بالخرق [5]، فإنّه يذهب بماء الوجه، و لا تصلي الشعر بالشعر»

[6]. مسألة: تكره الصياغة و القصابة؛

لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن جعفر


[1] التهذيب 6: 353.

[2] السرائر: 207.

[3] التهذيب 6: 359 الحديث 1030، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[4] خا و ر: «فلا تخلي»، ع و ق: «فلا تحلي»، ح: «فلا تغسلي» و في التهذيب: «فلا تحكي».

[5] ح: «بالخرقة» و في التهذيب: «بالخزف» قال في المصباح المنير: 168: الخزف: الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ و هو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخّار.

[6] التهذيب 6: 359 الحديث 1031، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست