نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 41
مسألة: قد
بيّنّا أنّ الجزية إنّما تؤخذ من الأصناف الثلاثة: اليهود، و النصارى، و المجوس
إذا التزموا
بشرائط الذمّة الآتية[1]. فإذا غزا الإمام قوما فادّعوا أنّهم أهل
كتاب، سألهم، فإن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن- في دينهم- أخذ منهم
الجزية، و شرط عليهم نبذ العهد، و المقاتلة لهم إن بان كذبهم، و لا يكلّفون
البيّنة على ذلك، و يقرّون بأخذ الجزية، فإن بان كذبهم، انتقض العهد، و وجب
قتالهم.
و يظهر
كذبهم: بأن يعترفوا بأجمعهم أنّهم عبّاد وثن. و لو اعترف بعضهم بذلك و أنكر الآخرون،
انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره. و لو شهدوا على الآخرين بذلك، لم تقبل شهادتهم؛
لأنّ الكافر مردود القول.
و لو أسلم
منهم اثنان و عدّلوا ثمّ شهدوا[2] أنّهم ليسوا من أهل
الذمّة، انتقض العهد و قوتلوا.
فرع:
لو دخل عابد
وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن، و له ابنان صغير و كبير، فأقاما على عبادة
الأوثان، ثمّ جاء الإسلام و نسخ كتابهم، فإنّ الصغير إذا بلغ و قال: إنّي على دين
أبي و أبذل الجزية، أقرّ عليه و أخذ منه الجزية؛ لأنّه تبع أباه في الدين؛ لصغره.
و أمّا الكبير، فإن أراد أن يقيم على دين أبيه و يبذل الجزية، لم يقبل منه؛ لأنّ
له حكم نفسه، و لا يصحّ دخوله في الدين بعد نسخه.
و لو دخل
أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات، ثمّ جاء الإسلام و بلغ الصبيّ و اختار دين أبيه
ببذل الجزية، أقرّ عليه؛ لأنّه تبعه في الدين، فلا يسقط بموته. و أمّا الكبير فلا
يقرّ بحال؛ لأنّ حكمه منفرد.