و اختاره ابن عبّاس، و لم يوجد لهما في الصحابة مخالف، فكان إجماعا [1].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى، عمّن سمعه، قال:
سألته عن بيع المصاحف و شرائها، قال: «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: أشتري منك هذا بكذا و كذا»
[2]. و عن جرّاح المدائنيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيع المصاحف قال:
«لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد»
[3]. لأنّه يشتمل على كلام اللّه تعالى، فيجب تعظيمه بصيانته عن البيع و الابتذال [4].
و عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألته عن شراء المصاحف، فقال: «إذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه و أديمه، و عمل يدك بكذا و كذا»
[5]. احتجّوا: بأنّ البيع يقع على الجلد و الورق و بيع ذلك جائز [6].
و الجواب: إن قصد ذلك بالبيع، كان حلالا، و ليس البحث فيه.
فروع:
الأوّل: يجوز شراء الجلد و الورق إذا أراد بيع المصحف،
و لا يحلّ بيع كلام اللّه
[2] التهذيب 6: 365 الحديث 1049، الوسائل 12: 114 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
[3] التهذيب 6: 366 الحديث 1051، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.
[4] بعض النسخ: و الإبدال، مكان: و الابتذال.
[5] التهذيب 6: 365 الحديث 1050، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.
[6] المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 232.