responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 392

و اختاره ابن عبّاس، و لم يوجد لهما في الصحابة مخالف، فكان إجماعا [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى، عمّن سمعه، قال:

سألته عن بيع المصاحف و شرائها، قال: «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: أشتري منك هذا بكذا و كذا»

[2]. و عن جرّاح المدائنيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيع المصاحف قال:

«لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد»

[3]. لأنّه يشتمل على كلام اللّه تعالى، فيجب تعظيمه بصيانته عن البيع و الابتذال [4].

و عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألته عن شراء المصاحف، فقال: «إذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه و أديمه، و عمل يدك بكذا و كذا»

[5]. احتجّوا: بأنّ البيع يقع على الجلد و الورق و بيع ذلك جائز [6].

و الجواب: إن قصد ذلك بالبيع، كان حلالا، و ليس البحث فيه.

فروع:

الأوّل: يجوز شراء الجلد و الورق إذا أراد بيع المصحف،

و لا يحلّ بيع كلام اللّه‌


[1] سنن البيهقيّ 6: 16، المصنّف لعبد الرزّاق 8: 112 الحديث 14524 و 14527، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، المجموع 9: 252.

[2] التهذيب 6: 365 الحديث 1049، الوسائل 12: 114 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[3] التهذيب 6: 366 الحديث 1051، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

[4] بعض النسخ: و الإبدال، مكان: و الابتذال.

[5] التهذيب 6: 365 الحديث 1050، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.

[6] المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 232.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست