لنا: أنّه
عقد على عين لمعصية اللّه تعالى، فلا يصحّ، كإجارة الأمة للزنا.
احتجّ: بأنّ
التحريم لا يمنع صحّة العقد، كالتدليس في العيب[2].
و الجواب:
الفرق، إنّ المحرّم في التدليس ليس هو العقد بل التدليس، و التحريم هنا للعقد. و
لأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى فأفسد العقد، كبيع درهمين بدرهم، بخلاف
التدليس؛ فإنّه حقّ آدميّ.
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا
يجوز بيع الخمر و لا التوكيل في بيعه و لا في شرائه[3]،
و هو قول
العلماء.
و قال أبو
حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكّل ذمّيّا في بيعها و شرائها[4].
لنا:
قوله عليه
السلام في رواية عائشة: «حرّمت التجارة في الخمر»
[5]. و عن
جابر، قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح- و هو بمكّة- يقول: «إنّ
اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» فقيل: يا رسول اللّه،
أ رأيت شحوم الميتة، فإنّه يطلى بها السفن، و يدهن بها الجلود، و يستصبح بها
الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قاتل
اللّه
[5] صحيح
البخاريّ 3: 108، سنن أبي داود 3: 280 الحديث 3490، سنن البيهقيّ 6: 11.
و بتفاوت،
ينظر: صحيح البخاريّ 6: 40، صحيح مسلم 3: 1206 الحديث 1580، سنن ابن ماجة 2: 1122
الحديث 3382، سنن الدارميّ 2: 255، مسند أحمد 6: 46، 100، 127، 186، 190- 191.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 364