responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 364

و قال الشافعيّ: يصحّ [1].

لنا: أنّه عقد على عين لمعصية اللّه تعالى، فلا يصحّ، كإجارة الأمة للزنا.

احتجّ: بأنّ التحريم لا يمنع صحّة العقد، كالتدليس في العيب [2].

و الجواب: الفرق، إنّ المحرّم في التدليس ليس هو العقد بل التدليس، و التحريم هنا للعقد. و لأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى فأفسد العقد، كبيع درهمين بدرهم، بخلاف التدليس؛ فإنّه حقّ آدميّ.

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز بيع الخمر و لا التوكيل في بيعه و لا في شرائه [3]،

و هو قول العلماء.

و قال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكّل ذمّيّا في بيعها و شرائها [4].

لنا:

قوله عليه السلام في رواية عائشة: «حرّمت التجارة في الخمر»

[5]. و عن جابر، قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح- و هو بمكّة- يقول: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» فقيل: يا رسول اللّه، أ رأيت شحوم الميتة، فإنّه يطلى بها السفن، و يدهن بها الجلود، و يستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قاتل اللّه


[1] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 84، المهذّب للشيرازيّ 1: 267، المجموع 9: 353، المغني 4: 307، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 46.

[2] المغني 4: 307، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 46.

[3] خا و ق بزيادة: لنا. يراجع ص 351.

[4] المبسوط للسرخسيّ 22: 82، المغني 4: 307، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 47.

[5] صحيح البخاريّ 3: 108، سنن أبي داود 3: 280 الحديث 3490، سنن البيهقيّ 6: 11.

و بتفاوت، ينظر: صحيح البخاريّ 6: 40، صحيح مسلم 3: 1206 الحديث 1580، سنن ابن ماجة 2: 1122 الحديث 3382، سنن الدارميّ 2: 255، مسند أحمد 6: 46، 100، 127، 186، 190- 191.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست