responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 359

نقص من أجره كلّ يوم قيراط» [1].

و من طريق الخاصّة: ما روي عنهم عليهم السلام أنّه من ربط إلى جنب داره كلبا، نقص من عمله كلّ يوم قيراط، و القيراط كجبل أحد

[2]. و لأنّه لا ينفكّ من النجاسة و يتعذّر الاحتراز منه.

إذا ثبت هذا: فلو اقتناه لحفظ البيوت، فالأقرب: الإباحة. و هو قول بعض الشافعيّة، و بعضهم حرّم ذلك [3].

لنا: أنّ له دية مقدّرة [4] في الشرع- على ما يأتي- فيجوز اقتناؤه. و لأنّ [5] فيه منفعة، كمنفعة كلب الماشية و الزرع من الحفظ و الحراسة.

السادس: يجوز تربية الجرو [6] الصغير لأحد الأمور المطلوبة منه من الصيد و حفظ الزرع و الماشية و الحائط؛

لأنّه قصد لذلك فيأخذ حكمه، كما جاز بيع العبد الصغير و الدابّة الصغيرة و إن لم ينتفع بهما إلّا فيما بعد. و لأنّه لو لا ذلك لم يكن جعل الكلب للصيد؛ إذ لا يصير معلّما إلّا بالتعليم، و لا يمكن تعليمه إلّا بتربيته و اقتنائه مدّة التعليم.

السابع: لو اقتنى كلبا لصيد [7] ثمّ ترك الصيد مدّة و هو يريد العود إليه،

لم يحرم‌


[1] صحيح مسلم 3: 1203 الحديث 1575، سنن الترمذيّ 4: 80 الحديث 1490، سنن النسائيّ 7:

188- 189، مسند أحمد 2: 147 و 267.

[2] لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، و لكن ورد بهذا المضمون و بتفاوت، ينظر: الكافي 6: 552 الحديث 2، عوالي اللآلئ 3: 452 الحديث 1، الوسائل 8: 388 الباب 43 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 5، مستدرك الوسائل 2: 56 الباب 35 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1.

[3] الحاوي الكبير 5: 379- 380، المهذّب للشيرازيّ 1: 261، المجموع 9: 234.

[4] خا و ق: مقرّرة، ب: متقرّرة، ر: متقدّرة، مكان: مقدّرة.

[5] كثير من النسخ: و لأنّه، مكان: و لأنّ.

[6] الجرو- بالكسر-: ولد الكلب و السّباع. المصباح المنير: 98.

[7] كثير من النسخ: للصيد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست