و من طريق
الخاصّة: ما روي عنهم عليهم السلام أنّه من ربط إلى جنب داره كلبا، نقص من عمله
كلّ يوم قيراط، و القيراط كجبل أحد
[2]. و لأنّه
لا ينفكّ من النجاسة و يتعذّر الاحتراز منه.
إذا ثبت
هذا: فلو اقتناه لحفظ البيوت، فالأقرب: الإباحة. و هو قول بعض الشافعيّة، و بعضهم
حرّم ذلك[3].
لنا: أنّ له
دية مقدّرة[4] في الشرع- على ما يأتي- فيجوز اقتناؤه. و لأنّ[5] فيه منفعة،
كمنفعة كلب الماشية و الزرع من الحفظ و الحراسة.
السادس: يجوز تربية الجرو[6] الصغير لأحد الأمور
المطلوبة منه من الصيد و حفظ الزرع و الماشية و الحائط؛
لأنّه قصد
لذلك فيأخذ حكمه، كما جاز بيع العبد الصغير و الدابّة الصغيرة و إن لم ينتفع بهما
إلّا فيما بعد. و لأنّه لو لا ذلك لم يكن جعل الكلب للصيد؛ إذ لا يصير معلّما إلّا
بالتعليم، و لا يمكن تعليمه إلّا بتربيته و اقتنائه مدّة التعليم.
السابع: لو اقتنى كلبا لصيد[7] ثمّ ترك الصيد مدّة و هو
يريد العود إليه،
لم يحرم
[1]
صحيح مسلم 3: 1203 الحديث 1575، سنن الترمذيّ 4: 80 الحديث 1490، سنن النسائيّ 7:
188- 189،
مسند أحمد 2: 147 و 267.
[2] لم
نعثر على رواية بهذا اللفظ، و لكن ورد بهذا المضمون و بتفاوت، ينظر: الكافي 6: 552
الحديث 2، عوالي اللآلئ 3: 452 الحديث 1، الوسائل 8: 388 الباب 43 من أبواب أحكام الدوابّ
الحديث 5، مستدرك الوسائل 2: 56 الباب 35 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1.