responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 335

و نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار [1].

و هذه الأخبار كما دلّت على النهي، دلّت على الحرمة.

فروع:

الأوّل: الاحتكار: هو حبس الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن،

و قيل: و الملح [2]. فأمّا ما عدا ذلك فلا يتحقّق فيه الاحتكار، كالإدام، و الحلو، و العسل، و الزيت، و أعلاف البهائم؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الحكرة في الطعام [3]، فدلّ بمفهومه على إباحة ذلك في غيره، و كان سعيد بن المسيّب- و هو راوي حديث الاحتكار- يحتكر الزيت، و كان يحتكر النوى و الخبط [4] و البزر [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن» [6].

و قد روى ابن بابويه عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب،


[1] الفقيه 3: 169 الحديث 752، الوسائل 12: 314 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 9.

[2] ينظر: الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 709، المبسوط 2: 175.

[3] صحيح مسلم 3: 1227 الحديث 1605، سنن البيهقيّ 6: 30، كنز العمّال 4: 99 الحديث 9731، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 445 الحديث 1086.

[4] قال الليث: الخبط: خبط ورق العضاه من الطّلح و نحوه، يخبط يضرب بالعصا فيتناثر ثمّ يعلف الإبل. لسان العرب 7: 281.

[5] المغني 4: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 53، المجموع 13: 49.

[6] التهذيب 7: 159 الحديث 704، الاستبصار 3: 114 الحديث 406، الوسائل 12: 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست