نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 335
و نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار[1].
و هذه
الأخبار كما دلّت على النهي، دلّت على الحرمة.
فروع:
الأوّل: الاحتكار: هو حبس
الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن،
و قيل: و
الملح[2]. فأمّا ما عدا ذلك فلا يتحقّق فيه الاحتكار، كالإدام، و
الحلو، و العسل، و الزيت، و أعلاف البهائم؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
نهى عن الحكرة في الطعام[3]، فدلّ بمفهومه على إباحة ذلك في غيره، و كان
سعيد بن المسيّب- و هو راوي حديث الاحتكار- يحتكر الزيت، و كان يحتكر النوى و
الخبط[4] و البزر[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس الحكرة
إلّا في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن»[6].
و قد روى
ابن بابويه عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام قال:
«ليس الحكرة إلّا في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب،
[1]
الفقيه 3: 169 الحديث 752، الوسائل 12: 314 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث
9.