لنا: أنّ
النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثّر في البيع. و لأنّ النهي لحقّ
آدميّ فلم يفسد[4] البيع، كالتلقّي و بيع المعيب و المدلّس، بخلاف حقّ
اللّه تعالى؛ لأنّ حقّ الآدميّ يمكن جبره بالخيار.
[5] الكافي
5: 153 الحديث 15، الفقيه 3: 173 الحديث 772، التهذيب 7: 7 الحديث 72، الوسائل 12:
293 الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 و ص 364 الباب 17 من أبواب الخيار
الحديث 2.
[6] الفقيه
3: 173 الحديث 773، الوسائل 12: 293 الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 5.
و من طريق
العامّة، ينظر: سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 75 الحديث 9591. في الجميع:
غبن المسترسل ربا.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 317