responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 317

فروع:

[الأول] إذا اشترى مع النجش، فالشراء صحيح.

و به قال الشافعيّ [1]، و أصحاب الرأي، و أكثر أهل العلم [2].

و قال أحمد بن حنبل: البيع باطل [3].

لنا: أنّ النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثّر في البيع. و لأنّ النهي لحقّ آدميّ فلم يفسد [4] البيع، كالتلقّي و بيع المعيب و المدلّس، بخلاف حقّ اللّه تعالى؛ لأنّ حقّ الآدميّ يمكن جبره بالخيار.

الثاني: إن كان في البيع غبن لم يجر العادة بمثله،

تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء؛ لأنّه حرام؛

لقول الصادق عليه السلام: «غبن المؤمن حرام» [5].

و في رواية أخرى: أنّه ربا

[6]. فيكون محرّما يثبت به الخيار.

أمّا إن كان الغبن فيما تجري العادة بمثله، فإنّ الخيار ساقط و البيع لازم.


[1] الأمّ 3: 91، الحاوي الكبير 5: 343، المهذّب للشيرازيّ 1: 385، حلية العلماء 4: 306، المجموع 13: 15، روضة الطالبين: 533، الميزان الكبرى 2: 76، مغني المحتاج 2: 37، السراج الوهّاج: 182.

[2] بدائع الصنائع 5: 233، الهداية للمرغينانيّ 3: 53، شرح فتح القدير 6: 106، تبيين الحقائق 4:

409، مجمع الأنهر 2: 70.

[3] المغني 4: 300، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 88، الفروع في فقه أحمد 2: 331، الإنصاف 4:

395.

[4] كثير من النسخ: فلا يفسد.

[5] الكافي 5: 153 الحديث 15، الفقيه 3: 173 الحديث 772، التهذيب 7: 7 الحديث 72، الوسائل 12: 293 الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 و ص 364 الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 2.

[6] الفقيه 3: 173 الحديث 773، الوسائل 12: 293 الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 5.

و من طريق العامّة، ينظر: سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 75 الحديث 9591. في الجميع: غبن المسترسل ربا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست