نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 291
روى الشيخ، عن عليّ بن عبد الرحيم[1]، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته
يقول: «إذا قال الرجل للرجل: هلمّ أحسن بيعك، يحرم عليه الربح»[2].
و عن
سليمان بن صالح و أبي شبل[3]، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة
درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم»[4].
و التحريم
الوارد في هذه الأحاديث محمول على شدّة التغليظ في الربح على المؤمن، لا أنّه حرام
حقيقة.
مسألة: إذا قال إنسان
للتاجر: اشتر لي متاعا،
لم يجز له
أن يعطيه من عنده و إن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده، إلّا بعد أن يبيّن له أنّ
ذلك من عنده و من خاصّ ماله؛
لما رواه
الشيخ- في الحسن- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه
[1]
عليّ بن عبد الرحيم لم نعثر في ترجمته إلّا ما قال السيّد الخوئيّ: روى عن رجل، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه عبد الرحمن بن أبي نجران في الكافي 5: 152
كتاب المعيشة باب آداب التجارة الحديث 9 و التهذيب 7: 7 الحديث 21. معجم رجال
الحديث 12: 76.
[2]
التهذيب 7: 7 الحديث 21، الوسائل 12: 292 الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
[3] أبو
شبل- بكسر الشين المعجمة و سكون الباء بعدها لام- مأخوذ من شبل الأسد: فرخه- قال
المامقانيّ: كنية جماعة، و نقل عن بعض كونه في عبد اللّه بن سعيد الأسديّ أشهر،
قال النجاشيّ:
عبد اللّه
بن سعيد أبو شبل الأسديّ مولاهم، كوفيّ بيّاع الوشي، روى عن أبي عبد اللّه عليه
السلام ثقة له كتاب يرويه عنه عليّ بن النعمان، و قال في باب الكنى: أبو شبل بيّاع
الوشي، أخبرني محمّد بن جعفر ... قال حدثنا عليّ بن النعمان قال: حدّثنا أبو شبل
بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّد عليه السلام، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل
من الخلاصة. رجال النجاشيّ: 223، 460، رجال العلّامة: 111، تنقيح المقال 2: 184 و
ج 3: 19 فصل الكنى.
[4]
التهذيب 7: 7 الحديث 23، الاستبصار 3: 69 الحديث 232، الوسائل 12: 293 الباب 10 من
أبواب آداب التجارة الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 291