نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 259
«أيّ شيء تركب؟» قلت: حمارا، قال: «بكم ابتعته؟» قلت: بثلاثة عشر
دينارا، قال: «إنّ هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا و تدع برذونا»
قلت:
يا سيّدي
إنّ مئونة البرذون أكثر من مئونة الحمار فقال: «إنّ الذي يمون الحمار هو الذي يمون
البرذون، أ ما تعلم أنّ من ارتبط دابّة متوقّعا به أمرنا، و يغيظ به عدوّنا، و هو
منسوب إلينا، أدرّ اللّه رزقه، و شرح صدره، و بلّغه أمله، و كان عونا على حوائجه»[1].
و عن داود
الرقّيّ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من اشترى دابّة، كان له ظهرها و
على اللّه رزقها»[2].
و عن عبد
اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «اتّخذوا الدابّة فإنّها زين
و تقضى عليها الحوائج و رزقها على اللّه»[3].
فصل: [في حقوق الدابة]
و روى
الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «للدابّة على صاحبها ستّة
حقوق: لا يحمّلها فوق طاقتها، و لا يتّخذ ظهورها مجالس يتحدّث عليها، و يبدأ
بعلفها إذا نزل، و لا يسمها[4] و لا يضربها في
وجهها و لا يضرّ بها[5]
[1]
التهذيب 6: 163 الحديث 300، الوسائل 8: 346 الباب 6 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث
1.
[2]
التهذيب 6: 164 الحديث 301، الوسائل 8: 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث
6.
[3]
التهذيب 6: 164 الحديث 302، الوسائل 8: 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث
8.
[4] في
النسخ: «و لا يمسّها»، و في التهذيب: «و لا يشتمها».
[5] في ح:
«و لا يضربها فاها» و في مجالس الصدوق: 410 المجلس السادس و السبعون الحديث 2:
«و لا
يسمها في وجهها، و لا يضربها في وجهها» و في المحاسن للبرقيّ: 633 الحديث 119: «و
لا يسمها في وجوهها، و لا يضربها في وجوهها».
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 259