responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 259

«أيّ شي‌ء تركب؟» قلت: حمارا، قال: «بكم ابتعته؟» قلت: بثلاثة عشر دينارا، قال: «إنّ هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا و تدع برذونا» قلت:

يا سيّدي إنّ مئونة البرذون أكثر من مئونة الحمار فقال: «إنّ الذي يمون الحمار هو الذي يمون البرذون، أ ما تعلم أنّ من ارتبط دابّة متوقّعا به أمرنا، و يغيظ به عدوّنا، و هو منسوب إلينا، أدرّ اللّه رزقه، و شرح صدره، و بلّغه أمله، و كان عونا على حوائجه» [1].

و عن داود الرقّيّ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من اشترى دابّة، كان له ظهرها و على اللّه رزقها» [2].

و عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «اتّخذوا الدابّة فإنّها زين و تقضى عليها الحوائج و رزقها على اللّه» [3].

فصل: [في حقوق الدابة]

و روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «للدابّة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحمّلها فوق طاقتها، و لا يتّخذ ظهورها مجالس يتحدّث عليها، و يبدأ بعلفها إذا نزل، و لا يسمها [4] و لا يضربها في وجهها و لا يضرّ بها [5]


[1] التهذيب 6: 163 الحديث 300، الوسائل 8: 346 الباب 6 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1.

[2] التهذيب 6: 164 الحديث 301، الوسائل 8: 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 6.

[3] التهذيب 6: 164 الحديث 302، الوسائل 8: 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 8.

[4] في النسخ: «و لا يمسّها»، و في التهذيب: «و لا يشتمها».

[5] في ح: «و لا يضربها فاها» و في مجالس الصدوق: 410 المجلس السادس و السبعون الحديث 2:

«و لا يسمها في وجهها، و لا يضربها في وجهها» و في المحاسن للبرقيّ: 633 الحديث 119: «و لا يسمها في وجوهها، و لا يضربها في وجوهها».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست