responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 245

الشيخان؛ عملا بهذه الرواية [1].

و عندي في ذلك توقّف.

مسألة: قد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة الحدود،

جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، و يعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور، و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك و ما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدّى من جعل إليه الحقّ، لم يجز له القيام به و لا لأحد معاونته على ذلك. أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر- رحمه اللّه- في نهايته [2].

و منعها ابن إدريس كلّ المنع [3].

و هو الأولى؛ لما ثبت من أنّه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من أذن له الإمام إقامة الحدود.

إذا ثبت هذا: فلو خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها، جاز له ذلك؛ للتقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس، فإن بلغ الحال ذلك، لم يجز فعله و لا تقيّة فيها بلا خلاف.

مسألة: لا يجوز الحكم بين الناس و القضاء بينهم إلّا للإمام أو لمن أذن له الإمام.

و قد فوّض الأئمّة عليهم السلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين [4] المحصّلين [5] العارفين بالأحكام و مداركها، الباحثين عن مأخذ الشريعة، القيّمين بنصب الأدلّة و الأمارات. و بالجملة، من يستجمع شرائط الحكم الآتية فيما بعد؛ لما‌


[1] الشيخ المفيد في المقنعة: 129، و الشيخ الطوسيّ في النهاية: 300.

[2] النهاية: 301.

[3] السرائر: 161.

[4] كثير من النسخ: المأمومين، مكان: المأمونين.

[5] كثير من النسخ: المخلصين، مكان: المحصّلين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست