نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 241
لي: «يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة، لم يؤجر عليها
و لم يرزق الصبر عليها»[1].
مسألة: و مراتب الإنكار
ثلاثة: بالقلب و اللسان و اليد.
الأوّل[2]: يجب وجوبا
مطلقا، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، وجب
عليه ذلك. و كذا لو عرف أنّه لا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بالإعراض عنه و الهجر،
وجب عليه؛
لقول
الصادق عليه السلام لقوم من أصحابه:
«إنّه قد
حقّ لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، و كيف لا يحقّ لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل
منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتّى يتركه!؟»
و
بما ذكرنا يظهر الحال بما رواه الكلينيّ بسنده عن ابن أبي عمير عن المفضّل بن يزيد
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 5: 60 باب إنكار المنكر بالقلب الحديث 3،
و رواها الشيخ في التهذيب 6:
178 الحديث
363، و قال في ترجمة مفضّل بن يزيد الكوفيّ ...: لا يبعد اتّحاد هذا مع المفضّل بن
مزيد المتقدّم، و اللّه العالم. ثمّ إنّ المامقانيّ قال: إنّ الموجود في نسخة
الكشّيّ و أكثر النسخ الناقلة لرواية الكشّيّ هو المفضّل بن مزيد، و قد ضبطه
العلّامة بذلك في الخلاصة، و في نسخة معتمدة من ترتيب الاختيار للمولى عناية
اللّه: مرثد- بالميم و الراء المهملة و الثاء المثلّثة و الدال المهملة- و يساعد
عليه أنّ الشيخ في رجاله عدّ من أصحاب الصادق عليه السلام شعيب بن مرثد أخا مفضّل
بن مرثد فيشكل الأمر من ضبط الخلاصة و من ثبت الشيخ، و على أيّ حال لا ريب في كون
الرجل إماميّا و يمكن إدراجه في الحسان. رجال الطوسيّ: 137، 218 و 315، رجال
الكشّيّ: 297 و 374، رجال العلّامة: 167، جامع الرواة 2: 261، تنقيح المقال 3:
243- 244، معجم رجال الحديث 18:
352 و 354.
[1]
التهذيب 6: 178 الحديث 363، الوسائل 11: 401 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر الحديث 3.