نفسه، و في الهرب يحصل ذلك بأسهل طريق.
و للشافعيّ قول آخر: أنّه لا يلزمه؛ لأنّ إقامته في مكانه مباح له، فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره [1].
و الجواب: أنّ في الانصراف حفظ النفس، فوجب.
و كذا المضطرّ إلى أكل طعام نجس، كالميتة، أو شراب نجس؛ فإنّه يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.
و للشافعيّ وجهان: هذا أحدهما. و الثاني: لا يلزمه؛ لأنّه يتوقّى النجاسة [2].
و هو غلط؛ لأنّ النجاسة حكم شرعيّ، و قد عفي عنه، فلا يتلف نفسه لذلك.
[2] العزيز شرح الوجيز 12: 158، روضة الطالبين: 475.