responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 171

الخامسة: قالوا دلّت الآية على أنّ من كان عليه حقّ، فمنعه بعد المطالبة به، حلّ قتاله؛ لأنّه تعالى أوجب قتال هؤلاء البغاة لمنع حقّ، فكلّ من منع حقّا وجب قتاله؛ عملا بالعلّة الثابتة عليها بالمناسبة [1].

و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ الحقوق تتفاوت، فأعظمها حقّ الإمام في التزام الطاعة الذي يتمّ به نظام نوع الإنسان، فلا يلزم من وجوب المحاربة على تفويت أعظم الحقوق، وجوبها على تفويت أدناها. و لأنّ هذا خطاب الأئمّة دون آحاد الأمّة.

مسألة: و قتال أهل البغي واجب بالنصّ و الإجماع،

قال اللّه تعالى: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ [2].

و روى الجمهور عن ابن عمر و سلمة بن الأكوع و أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» [3].

و عنه عليه السلام، قال: «من خرج عن الطاعة و فارق الجماعة، فمات فميتته [4] جاهليّة» [5].


[1] المبسوط للطوسيّ 7: 262- 263، المجموع 19: 198، المغني 10: 46.

[2] الحجرات [49] : 9.

[3] صحيح البخاريّ 9: 62، صحيح مسلم 1: 98 الحديث 100، سنن الترمذيّ 4: 59 الحديث 1459، سنن ابن ماجة 2: 860 الحديث 2575 و 2576، مسند أحمد 2: 329، سنن البيهقيّ 8:

20، المصنّف لعبد الرزّاق 10: 160 الحديث 18680 و 18682، كنز العمّال 15: 21 الحديث 39891، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 20 الحديث 6251، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 54 الحديث 4569، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 170، فيض القدير 6: 121 الحديث 8647، مجمع الزوائد 7: 241، المبسوط للطوسيّ 7: 263.

[4] بعض النسخ: «ميتة».

[5] صحيح مسلم 3: 1476 الحديث 1848، مسند أحمد 2: 296، سنن البيهقيّ 8: 156، كنز العمّال

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست