responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 123

و هادن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهود يثرب عند ابتداء هجرته.

و اختلف المسلمون في مهادنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة، فقال قوم: إنّ ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين.

و قال آخرون: بل كان المشركون مستظهرين، ذكر ذلك ابن الجنيد رحمه اللّه [1].

مسألة: و يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هادنهم يوم الحديبيّة على غير مال [2]، و يجوز على مال يأخذه منهم بلا خلاف؛ لأنّها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى.

أمّا لو صالحهم على مال يدفعه الإمام إليهم، فلا يخلو إمّا أن يكون لضرورة و اضطلام، مثل أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به و يستخدم [3] و يضرب، فيجوز للإمام أن يبذل المال و يستنقذه من أيديهم؛ لما فيه من المصلحة باستنقاذ نفس مؤمنة من العذاب، أو يكون المسلمون في حصن و قد أحاط بهم المشركون و أشرفوا على الظفر بهم، أو كانوا خارجين من المصر و قد أحاط العدوّ بهم أو كان مستظهرا عليهم، فيجوز أن يبذل المال على ترك القتال.

روى الزهريّ، قال: أرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى عيينة بن حصن، و هو مع أبي سفيان يوم الأحزاب: «أ رأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار، أن ترجع من [4] معك من غطفان و تخذّل بين الأحزاب؟» فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت، فقال سعد بن معاذ و سعد بن عبادة: يا رسول اللّه، و اللّه لقد كان يجرّ


[1] لم نعثر عليه.

[2] الحاوي الكبير 14: 351، العزيز شرح الوجيز 11: 553 و 557، المغني 10: 511، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 564.

[3] أكثر النسخ بزيادة: و يسترقّ.

[4] أكثر المصادر: «أ ترجع بمن».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست