نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 123
و هادن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهود يثرب عند ابتداء
هجرته.
و اختلف
المسلمون في مهادنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة، فقال قوم: إنّ
ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين.
و قال
آخرون: بل كان المشركون مستظهرين، ذكر ذلك ابن الجنيد رحمه اللّه[1].
مسألة: و يجوز مهادنتهم على
غير مال إجماعا؛
لأنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله هادنهم يوم الحديبيّة على غير مال[2]، و يجوز
على مال يأخذه منهم بلا خلاف؛ لأنّها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى.
أمّا لو
صالحهم على مال يدفعه الإمام إليهم، فلا يخلو إمّا أن يكون لضرورة و اضطلام، مثل
أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به و يستخدم[3] و يضرب،
فيجوز للإمام أن يبذل المال و يستنقذه من أيديهم؛ لما فيه من المصلحة باستنقاذ نفس
مؤمنة من العذاب، أو يكون المسلمون في حصن و قد أحاط بهم المشركون و أشرفوا على
الظفر بهم، أو كانوا خارجين من المصر و قد أحاط العدوّ بهم أو كان مستظهرا عليهم،
فيجوز أن يبذل المال على ترك القتال.
روى
الزهريّ، قال: أرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى عيينة بن حصن، و هو مع
أبي سفيان يوم الأحزاب: «أ رأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار، أن ترجع من[4] معك من
غطفان و تخذّل بين الأحزاب؟» فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت، فقال سعد
بن معاذ و سعد بن عبادة: يا رسول اللّه، و اللّه لقد كان يجرّ