responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 120

سنين، فلا يجوز الزيادة عليها [1]. و به قال الشافعيّ [2].

و قال أبو حنيفة [3]، و أحمد: يجوز ذلك على ما يراه الإمام [4].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بعموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [5] [6] خرج منه العشر سنين؛ لمصالحة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه عليه السلام جاء إلى المدينة ليعتمر، لا ليقاتل، و كان بمكّة مسلمون مستضعفون، فهادنهم حتّى أظهر من بمكّة إسلامه، و كثر المسلمون فيهم، فيبقى الباقي على العموم.

قال الشعبيّ: لم يكن في الإسلام فتح مثل صلح [الحديبيّة] [7].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه عقد يجوز في العشر، فجاز في الزيادة عليها، كعقد الإجارة [8].

و لأنّه صلح مفوّض إلى نظر الإمام، فلا يتقدّر بالعشر، كأداء الخراج إذا صالحهم الإمام عليه على غير مدّة.

و لأنّ المقتضي لتخصيص العموم في العشر- و هو اعتبار المصلحة في الصلح-


[1] لم نعثر عليه.

[2] الأمّ 4: 189، الحاوي الكبير 14: 351، المهذّب للشيرازيّ 2: 333، حلية العلماء 7: 719، المجموع 19: 440، منهاج الطالبين: 119، العزيز شرح الوجيز 11: 557، روضة الطالبين: 1842، مغني المحتاج 4: 261، السراج الوهّاج: 554.

[3] حلية العلماء 7: 720، المغني 10: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 567.

[4] المغني 10: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 567، الكافي لابن قدامة 4: 254، الفروع في فقه أحمد 3: 462، الإنصاف 4: 212، حلية العلماء 7: 720.

[5] التوبة [9] : 5.

[6] المبسوط 2: 51.

[7] في النسخ، المدينة، و ما أثبتناه من المصادر، ينظر: العزيز شرح الوجيز 11: 557، التذكرة 9:

356.

[8] المغني 10: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 567.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست