نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 120
سنين، فلا يجوز الزيادة عليها[1]. و به قال الشافعيّ[2].
و قال أبو
حنيفة[3]، و أحمد: يجوز ذلك على ما يراه الإمام[4].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بعموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ[5][6] خرج منه
العشر سنين؛ لمصالحة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه عليه السلام جاء إلى
المدينة ليعتمر، لا ليقاتل، و كان بمكّة مسلمون مستضعفون، فهادنهم حتّى أظهر من
بمكّة إسلامه، و كثر المسلمون فيهم، فيبقى الباقي على العموم.
قال
الشعبيّ: لم يكن في الإسلام فتح مثل صلح [الحديبيّة][7].
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه عقد يجوز في العشر، فجاز في الزيادة عليها، كعقد الإجارة[8].
و لأنّه صلح
مفوّض إلى نظر الإمام، فلا يتقدّر بالعشر، كأداء الخراج إذا صالحهم الإمام عليه
على غير مدّة.
و لأنّ
المقتضي لتخصيص العموم في العشر- و هو اعتبار المصلحة في الصلح-