إذا ثبت
هذا: فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم، وجب إذنه؛ لأنّه أعرف، و أمر
الحرب موكول إليه؛ لعلمه بكثرة العدوّ و قلّته، و مكامن العدوّ و كيده، فيرجع
إليه؛ لأنّه أحوط للمسلمين، و لو لم يمكن استئذانه؛ لغيبته و مفاجأة العدوّ، لم
يجب استئذانه، و وجب الخروج إلى القتال.
مسألة: إذا نودي بالنفير و
الصلاة،
فإن كان
العدوّ بعيدا يمكن الجمع بين الصلاة و الخروج، صلّوا ثمّ خرجوا، و لو كان بالقرب
بحيث يخشى من التأخير بالصلاة، خرجوا و صلّوا على ظهور دوابّهم و كان النفير أولى
من الصلاة جماعة، و قد نفر من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غسيل الملائكة و
هو جنب، يعني حنظلة بن الراهب[2]، و لو كانوا في
الصلاة أتمّوها، و لو كان في خطبة الجمعة أتمّوها.
و لو نادى
الإمام بالصلاة جامعة لأمر يحدث فيشاور فيه، لم يتخلّف أحد إلّا لعذر.
و لا ينبغي
أن تنفر الخيل إلّا عن حقيقة الأمر، و لا ينبغي لهم أن يخرجوا مع قائد معروف
بالهزيمة[3] و تضييع المسلمين؛ لاشتماله على الضرر الذي لا يتدارك، و
ينبغي أن يخرجوا مع من له شفقة و نظر على المسلمين.
و لو كان
القائد معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي و هو شجاع، جاز النفور معه؛ لقوله
عليه السلام: «إنّ اللّه ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر»[4].
[4] صحيح
البخاريّ 4: 88 و ج 5: 169 و ج 8: 155، صحيح مسلم 1: 105، 106 الحديث 111، سنن
الدارميّ 2: 241، مسند أحمد 2: 309، سنن البيهقيّ 8: 197 و ج 9: 36، مجمع الزوائد
5:
303 و ج 7:
213.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 69