responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 69

إِنَّ بُيُوتَنٰا عَوْرَةٌ وَ مٰا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلّٰا فِرٰاراً [1].

إذا ثبت هذا: فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم، وجب إذنه؛ لأنّه أعرف، و أمر الحرب موكول إليه؛ لعلمه بكثرة العدوّ و قلّته، و مكامن العدوّ و كيده، فيرجع إليه؛ لأنّه أحوط للمسلمين، و لو لم يمكن استئذانه؛ لغيبته و مفاجأة العدوّ، لم يجب استئذانه، و وجب الخروج إلى القتال.

مسألة: إذا نودي بالنفير و الصلاة،

فإن كان العدوّ بعيدا يمكن الجمع بين الصلاة و الخروج، صلّوا ثمّ خرجوا، و لو كان بالقرب بحيث يخشى من التأخير بالصلاة، خرجوا و صلّوا على ظهور دوابّهم و كان النفير أولى من الصلاة جماعة، و قد نفر من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غسيل الملائكة و هو جنب، يعني حنظلة بن الراهب [2]، و لو كانوا في الصلاة أتمّوها، و لو كان في خطبة الجمعة أتمّوها.

و لو نادى الإمام بالصلاة جامعة لأمر يحدث فيشاور فيه، لم يتخلّف أحد إلّا لعذر.

و لا ينبغي أن تنفر الخيل إلّا عن حقيقة الأمر، و لا ينبغي لهم أن يخرجوا مع قائد معروف بالهزيمة [3] و تضييع المسلمين؛ لاشتماله على الضرر الذي لا يتدارك، و ينبغي أن يخرجوا مع من له شفقة و نظر على المسلمين.

و لو كان القائد معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي و هو شجاع، جاز النفور معه؛ لقوله عليه السلام: «إنّ اللّه ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» [4].


[1] الأحزاب [33] : 13.

[2] أسد الغابة 2: 59، الإصابة 1: 361.

[3] ر: بالهربة.

[4] صحيح البخاريّ 4: 88 و ج 5: 169 و ج 8: 155، صحيح مسلم 1: 105، 106 الحديث 111، سنن الدارميّ 2: 241، مسند أحمد 2: 309، سنن البيهقيّ 8: 197 و ج 9: 36، مجمع الزوائد 5:

303 و ج 7: 213.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست