responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 68

البحث الثاني في المقاتلين مع الإمام

مسألة: قد بيّنّا [1] أنّه يجب على كلّ مكلّف حرّ ذكر،

غير همّ [2] و لا مريض و لا أعمى و لا أعرج، الجهاد على الكفاية، و يتعيّن إذا عيّنه الإمام العادل.

هذا إذا كان الجهاد للدعاء إلى الإسلام، أمّا إذا كان للدفع بأن يدهم المسلمين عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام، فإنّه يجب على كلّ متمكّن الجهاد، سواء أذن الإمام أم لم يأذن؛ للدفع عن النفس و الإسلام.

و يجب على المقلّ و المكثر النفير، و لا يجوز لأحد التخلّف إلّا مع الحاجة إلى تخلّفه [3]، لحفظ [4] المكان و الأهل و المال، و من يمنعه الإمام من الخروج أو القتال؛ لقوله تعالى: انْفِرُوا خِفٰافاً وَ ثِقٰالًا [5].

و قوله عليه السلام: «إذا استنفرتم فانفروا» [6] و قد ذمّ اللّه تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب بقوله تعالى: وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ


[1] يراجع: ص 21.

[2] الهمّ- بالكسر-: الشيخ الفاني. المصباح المنير: 641.

[3] ر، ع و آل: تخليفه.

[4] خا: كحفظ، مكان: لحفظ.

[5] التوبة [9] : 41.

[6] صحيح البخاريّ 4: 28، صحيح مسلم 2: 986 الحديث 1353، سنن ابن ماجة 2: 926 الحديث 2773، سنن الترمذيّ 4: 148 الحديث 1590، سنن الدارميّ 2: 239، مسند أحمد 1: 226، 316، 355 و ج 3: 401، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 539 الحديث 32.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست